إذا أثبت الخاضع للضريبة على الدخل بأي وسيلة من وسائل الإثبات المتوفرة لديه عدم استيفاء الأكرية جاز له الحصول على تخفيض الضريبة المتعلقة بمبالغ الأكرية غير المستوفاة أو على إب ارئه منها بشرط أن يوجه عريضته إلى مدير الض ارئب أو إلى الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض قبل انص ارم أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 أعلاه . إذا رفضت الإدارة طلب التخفيض أو الإب ارء ، جاز للخاضع للضريبة أن يرفع القضية إلى المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 243 أدناه . – .II أحكام خاصة فيما يتعلق باسترداد الضريبة
المادة 239
المدونة العامة للضرائب
