يتقادم طلب الاسترداد الذي يقدمه الخاضعون للضريبة عند انص ارم السنة ال اربعة الموالية للسنة التي تم فيها دفع الضريبة المقدم طلب الاسترداد في شأنها . يوجه طلب الخاضعين للضريبة إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي يبت في الأمر مع م ارعاة الطعن المقدم إلى المحاكم .
المادة 240
المدونة العامة للضرائب
