-.I تقبل طلبات استرداد الواجبات المستخلصة بغير حق إذا قدمت داخل أجل أربع ) (4 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل . -.II لا ترجع الواجبات المستخلصة قانونا على العقود و الاتفاقات التي يقع فيما بعد الرجوع فيها أو فسخها تطبيقا للفصول 121 و 259 و 260 و 581 و 582 و 585 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالت ازمات والعقود . في حالة إبطال عقد بسبب غبن أو إبطال بيع بسبب عيوب خفية وكذلك في جميع الحالات التي تقتضي الإبطال ، فإن الواجبات المستخلصة على العقد الذي وقع إبطاله أو فسخه أو الحكم بفصله لا ترجع إلا إذا صدر الإبطال أو الفسخ أو التصريح بالفسخ بموجب حكم أو ق ارر اكتسب قوة الشيء المقضى به . في جميع الحالات التي لا تمنع فيها أحكام الفقرتين السابقتن إرجاع الواجبات المستخلصة قانونا ، يتقادم طلب الاسترداد بمضي أربع ) (4 سنوات على يوم التسجيل . –.2 III لا تستنزل المبالغ المستوفاة زيادة على ما هو مستحق من الرسم على عقود التأمين الواجب أداؤه برسم الشهر الجاري أو الشهور اللاحقة ويجب أن تكون موضوع طلب استرداد . كما يكون قابلا للاسترداد وفق نفس الشروط ، الرسم المؤدى عن الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات المشار إليها في المادة –283 باء– 4° أدناه والتي لم يتم خصمها من أساس فرض الرسم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 3°-IV-179 أعلاه . في حالة التوقف عن م ازولة النشاط ، يرجع مبلغ الرسم الذي لم يتم استن ازله والناتج عن الحق في الخصم المشار إليه في المادة 283 أدناه ، وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه . 1 تم تتميم عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج أحكام هذا البند بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 ويترتب على إبطال عقود التأمين بموجب حكم قضائي الإرجاع إلى المؤمن له لمبالغ الرسوم المتعلقة بالأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات المستخلصة من طرف المؤمن برسم العقود المذكورة . لا يرجع الرسم المؤدى عن الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات المستخلصة من طرف المؤمن في حالة فسخ عقود التأمين بالت ارضي أو بموجب حكم قضائي . تتعرض طلبات الاسترداد للتقادم المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ فاتح ربيع الأول 21( 1425 أبريل .)2004
المادة 241
المدونة العامة للضرائب
