يعفى من الضريبة على الدخل : 1 تم تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - 1° السف ارء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب فيما يخص دخولهم ذات المنشأ الأجنبي وذلك بالقدر الذي تسمح به البلدان التي يمثلونها من نفس الامتياز للسف ارء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليين المغاربة . - 2° الأشخاص المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل استعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصنفات أدبية أو فنية أو علمية . الباب الثاني أساس فرض الضريبة على مجموع الدخل
المادة 24
المدونة العامة للضرائب
