يتكون مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة من صافي الدخل أو الدخول التي يشملها واحد أو أكثر من أنواع الدخل المشار إليها في المادة 22 أعلاه ، باستثناء الدخول والأرباح الخاضعة للضريبة بسعر إب ارئي . يحدد صافي الدخل بالنسبة لكل نوع من الأنواع الآنفة الذكر على حدى وفق القواعد الخاصة به كما هي مقررة في أحكام هذه المدونة . يدرج إجمالي الدخول والأرباح ذات المنشأ الأجنبي في مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل ، دون إخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الجبائية الدولية والأحكام المقررة في المادة 77 بعده ، باستثناء الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي الخاضعة للأسعار الخاصة الإب ارئية المنصوص عليها في المادة " – II( 73 جيم" 2° - و "واو" )5° - أدناه ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 173 و 174 أدناه .1
المادة 25
المدونة العامة للضرائب
