بعض الشركات أو الأموال المشاعة -.I مع م ارعاة الاختيار المنصوص عليه في المادة II-2 أعلاه ، يعتبر الربح الذي تحصل عليه شركة من شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات الفعلية التي لا تضم سوى الأشخاص 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 والمادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 والمادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم استبدال عبارة "الطبعيين" بعبارة "الذاتيين" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 الذاتيين ، 1 بمثابة دخل مهني أو دخل فلاحي ، أو هما معا ، للشريك الرئيسي وتفرض عليه الضريبة في اسمه .2 إذا حصل لشركة من الشركات المشار إليها أعلاه عجز استنزل من الدخول المهنية الأخرى للشريك الرئيسي فيها ، سواء كانت هذه الدخول مقدرة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة .3 -4. II إذا كان شخص ذاتي شريكا في مال مشاع أو عضوا في مجموعة ذات النفع الاقتصادي أو شريكا في شركة محاصة تضم أقل من ستة ( )6 شركاء أشخاصا ذاتيين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات ، وجب اعتبار نصيبه في نتيجة استغلال المال المشاع أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي أو شركة المحاصة لتحديد صافي دخله المهني أو الفلاحي أو هما معا .5 غير أنه إذا كان النشاط الذي يمارسه الشركاء في المال المشاع أو ت ازوله شركة المحاصة السالفة الذكر 6 يقتصر على نشاط واحد ذي طابع ز ارعي أو كان المال المشاع عقا ارت معـدة للإيجار أو لم تكـن شركـة المحاصـة تملك إلا عقا ارت للإيجار ، اعتبر نصيب كل شريك من الشركاء في الربح الز ارعي أو الدخل العقاري لتحديد دخله أو دخوله الز ارعية أو العقارية . يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصادق على التوقيعات المذيل بها ينص على حصة كل واحد منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصة . وفي حالة عدم الإدلاء بهذه الوثيقة ، تفرض الضريبة باسم الشركاء في المال المشاع أو باسم شركة المحاصة .7
المادة 26
المدونة العامة للضرائب
