موطنهم الضريبي بالمغرب أو ينقطعون عن اتخاذ موطنهم الضريبي به -. I إذا اتخذ الخاضع للضريبة موطنه الضريبي بالمغرب فإن مجموع دخله المفروضة عليه الضريبة في السنة التي استقر خلالها بالمغرب يشمل : 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 3 تم تتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 4 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 5 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 6 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 7 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 - الدخول ذات المنشأ المغربي التي حصل عليها فيما بين فاتح يناير و 31 ديسمبر من السنة الآنفة الذكر؛ - الدخول ذات المنشأ الأجنبي التي حصل عليها من يوم استق ارره بالمغرب إلى غاية 31 ديسمبر من السنة نفسها . -. II إذا لم يبق للخاضع للضريبة على الدخل موطن ضريبي بالمغرب فإن مجموع دخله المفروضة عليه الضريبة في سنة انتهاء إقامته فيه يشمل الدخول ذات المنشأ المغربي التي حصل عليها في تلك السنة والدخول ذات المنشأ الأجنبي التي حصل عليها إلى تاريخ انتهاء إقامته بالمغرب .
المادة 27
المدونة العامة للضرائب
