المادة 28

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 25 أعلاه : -. I مبلغ الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للهيئات المنصـوص عليها في المادة " – I( 10 باء" - )2° أعلاه . -. II في حدود %10 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي : - مبلغ فوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعين العمومي والشبه العمومي أو القطاع الخاص وكذا المنشآت؛ - أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد الم اربحة ، بين الخاضعين للضريبة و مؤسسات الائتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمها 1 ؛ - أو مبلغ "هامش الإيجار" المحدد في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" المؤدى من طرف الخاضعين للضريبة إلى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها . 1 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 في حالة عدم تخصيص العقار الذي تم اقتناؤه من طرف الخاضع للضريبة في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" لسكناه الرئيسية خلال فترة الإيجار ، تتم تسوية وضعيته الجبائية طبقا لأحكام المادتين 208 و (8°-VIII) 232 أدناه .1 يتوقف الخصم المذكور : - فيما يرجع لأصحاب الأجور وما في حكمها المفروضة عليهم الضريبة بطريقة الحجز في المنبع ، على قيام رب العمل أو المدين بالإي ارد شهريا بحجز ودفع أصل وفوائد المبالغ المسترجعة إلى الهيئات المقرضة ، أو تكلفة الش ارء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا أو تكلفة الش ارء ومبلغ هامش الإيجار إلى المؤسسات أو الهيئات التي أبرم معها عقد الم اربحة أو عقد "إجارة منتهية بالتمليك"؛ - فيما يرجع للخاضعين للضريبة الآخرين على تقديم نسخة مصادق عليها من عقد القرض أو الم اربحة أو "إجارة منتهية بالتمليك" وإيصالات الأداء أو إشعا ارت السحب التي تعدها مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها . ويجب أن ترفق هذه الوثائق بالإق ارر السنوي المنصوص عليه في المادة 82 أدناه .2 في حالة البناء ، يستفيد الخاضع للضريبة من خصم الفوائد المذكورة أعلاه خلال مدة لا تتجاوز سبع ) (7 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء . بعد انقضاء هذه المدة ، إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإنهاء بناء المسكن المذكور أو لم يخصصه لسكناه الرئيسية ، تتم تسوية وضعيته الجبائية طبقا لأحكام المادتين 208 و (8°-VIII) 232 أدناه .3 غير أن الخاضع للضريبة لا يفقد الحق في الاستفادة من الخصم المشار إليه أعلاه بالنسبة للفترة المتبقية التي تبتدئ من تاريخ انتهاء البناء إلى غاية انتهاء مدة عقد القرض ، شريطة تقديمه الوثائق المثبتة لشغله المسكن المعني كسكنى رئيسية .4 1 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير وتتميم هذا البند بمقتضى أحكام البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 3 تم تغيير هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 لا يمكن الجمع بين خصم الفوائد أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد الم اربحة أو مبلغ هامش الإيجار المؤدى من طرف الخاضعين للضريبة في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها على التوالي في المادتين V– 59 و II – 65 أدناه .1 -.III ألف -2 في حدود 3 %10 من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المذكورة الأقساط أو الاشت اركات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي تساوي مدتها ما لا يقل عن ثماني ) (8 سنوات 4 والتي سبق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة بالمغرب تدفع إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسة وأربعين 5 سنة كاملة من العمر . إذا كان الخاضع للضريبة لا يتقاضى سوى دخول أجور ، لا يمكن له 6 خصم مبلغ الأقساط المطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده إلا 7 في حدود 8%50 من صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل منتظم خلال م ازولة نشاطه وذلك طبقا لأحكام المادة " – II – 59 ألف" أدناه . غير أنه في حالة توفر الخاضع للضريبة على دخول أجور وعلى دخول تنتمي إلى أصناف أخرى ، يمكنه خصم مجموع اشت اركاته المطابقة لعقد أو عقود تأمين التقاعد ، إما في حدود 9%50 من صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل منتظم خلال م ازولة نشاطه 10 وإما في حدود %10 من مجموع دخله الخاضع للضريبة .11 ولا يمكن الجمع بين الخصم في حدود 12%10 المشار إليه أعلاه والخصم المنصوص عليه في المادة "–II–59 ألف" أدناه والمتعلق بأنظمة التقاعد المقررة في الأنظمة الأساسية لهيئات التقاعد المغربية المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان . 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم إعادة ترقيم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم رفع النسبة من 6% إلى 10% بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 4 تم خفض المدة من 10 إلى 8 سنوات بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 5 تم خفض سن المستحقين من خمسين إلى خمسة وأربعين سنة كاملة من العمر بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 7 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 8 تم خفض النسبة من 100% إلى 50% بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 9 تم خفض النسبة من 100% إلى 50% بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 10 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 11 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 والمادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 12 تم رفع النسبة من 6% إلى 10% بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 يجب على الخاضع للضريبة كي يستفيد من الخصم المذكور أن يضيف إلى إق ارره بمجموع الدخل المشار إليه في المادة 82 أدناه : - نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل العقد؛ - شهادة بأداء الاشت اركات أو الأقساط تسلمها شركات التأمين المعنية وتبين فيها أن المؤمن له اختار خصم الأقساط أو الاشت اركات المذكورة .1 إذا انتهت مدة العقد ودفع الإي ارد إلى المستحق في شكل أرس مال فرضت الضريبة على هذا الأخير عن طريق حجز في المنبع يقوم به المدين بالإي ارد المعني بالأمر وفق السعر الوارد في الجدول التصاعدي المنصوص عليه في المادة I - 73 أدناه وبعد طرح نسبة قدرها %70 من المبلغ الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم و %40 لما ازد عن ذلك 2 وتنجيم المبلغ على مدة لا تتجاوز أربع سنوات . ويخضع المدين بالإي ارد الذي لم ينجز الحجز في المنبع الآنف الذكر للغ ارمة والعلاوات المنصوص عليها في المادة 200 أدناه . عندما يقوم المؤمن له باسترداد اشت اركاته قبل انتهاء مدة ثماني ) (8 سنوات أو قبل بلوغه سن الخمسة وأربعين ، تفرض الضريبة على مجموع مبلغ الاسترداد عن طريق حجز في المنبع يقوم به المدين بالإي ارد المعني بالأمر وفق السعر المنصوص عليه في المادة –II (73 جيم )5°- أدناه ، من غير أي طرح ، وذلك دون إخلال بتطبيق الج ازءات المنصوص عليها في المادة 200 أدناه .3 وتعتبر التسبيقات التي يستفيد منها المؤمن له قبل انتهاء مدة العقد أو قبل بلوغه سن الخمسة وأربعين ،4 بمثابة استرداد خاضع للضريبة كما هو منصوص عليه أعلاه .5 1 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم خفض سن المستحقين من خمسين إلى خمسة وأربعين سنة كاملة من العمر بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 يجب على مستحق الإي ارد أو أرس المال أو المبلغ المسترد لأجل تسوية وضعيته الضريبية باعتبار دخوله الأخرى إن وجدت ، أن يقدم الإق ارر بمجموع دخله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 82 أدناه . باء -1 في حالة تحويل الأقساط أو الاشت اركات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية من مقاولة للتأمين أو هيأة مكلفة بالتقاعد إلى أخرى ، فإن المكتتب يستمر في الاستفادة من الأحكام المشار إليها في "ألف" أعلاه ، شريطة أن يتم تحويل جميع مبالغ الأقساط أو الاشت اركات المدفوعة في إطار العقد المبرم سلفا .