المادة 29

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

ي ارد بالنفقات المشار إليها في المادة 216 أدناه والتي يفوق مبلغها مائتين وأربعين ألف ( )240.0003 درهم في السنة : - 1° المصاريف المتعلقة بالإقامة الرئيسية التي تزيد مساحتها المغطاة على 150 مت ار مربعا وبكل إقامة ثانوية ، والمحددة بضرب مساحة البناءات في تعريفة المتر مربع كما هي مبينة في الجدول التالي : المساحة المغطاة المساحــة المــغطــاة الإقامة الرئيسية الإقامة الثانوية 100 درهم لا شيء - جزء المساحة المغطاة إلى غاية 150 مت ار مربعا . 150 درهما 150 درهما - جزء المساحة المغطاة المت اروح بين 151 مت ار 200 درهم 200 درهم مربعا و 300 متر مربع . - جزء المساحة المغطاة الذي يزيد على 300 متر مربع . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تغييرعنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - 2° المصاريف المتعلقة بتسيير وصيانة عربات نقل الأشخاص المحددة في : 12.000 - درهم في السنة فيما يخص العربات التي لا تفوق قوتها الضريبية 10 أحصنة بخارية؛ 24.000 - درهم في السنة فيما يخص العربات التي تزيد قوتها الضريبية على ذلك؛ - 3° المصاريف المتعلقة بتسيير وصيانة العربات الجوية والبحرية والمحددة بنسبة %10 من ثمن التملك؛ - 4° مبالغ الإيجار الحقيقية التي يدفعها الشخص الذاتي 1 لأغ ارضه الخاصة؛ - 5° المجموع السنوي للمبالغ المرجعة من أصل وفوائد الاقت ارضات التي يبرمها الشخص الذاتي 2 لحاجاته غير المهنية؛ - 6° مجموع المبالغ التي يدفعها الشخص الذاتي 3 لأجل تملك منقولات 4 أو عقا ارت غير معدة لغرض مهني بما في ذلك نفقات تسليم العقا ارت المذكورة لنفسه؛ -7° عمليات تملك القيم المنقولة وسندات المساهمة وغيرها من سندات أرس المال والدين 5 ؛ - 8° السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير ؛ -6 9° كل المصاريف ذات الطابع الشخصي ، غير تلك المشار إليها أعلاه ، وكذا جميع النفقات التي يتحملها الشخص الذاتي لفائدة أصوله أو فروعه أو أزواجه أو غيرهم من الأشخاص الذين تربطهم به صلة .7 1 تم استبدال عبارة "الخاضع للضريبة" بعبارة "الشخص الذاتي" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم استبدال عبارة "الخاضع للضريبة" بعبارة "الشخص الذاتي" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم استبدال عبارة "الخاضع للضريبة" بعبارة "الشخص الذاتي" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تم استبدال عبارة " عربات " بعبارة "منقولات" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 7 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 البــاب الثالــث تحديد صافي الدخل لكل نوع من أنواع الدخول الفـــرع الأول الدخول المهنية البند الأول : الدخول الخاضعة للضريبة