المادة 30

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تعد دخولا مهنية لتطبيق الضريبة على الدخل : - 1° الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الذاتيون 1 من م ازولة : ألف - مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية؛ باء - مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ الأ ارضي أو مهنة تجار الأملاك . ي ارد في هذه المدونة : - بالمنعشين العقاريين : الأشخاص الذين يصممون ويشيدون بناء أو أبنية لبيعها كلا أو بعضا؛ - بالمجزئين : الأشخاص الذين يقومون بتهيئة الأ ارضي وتجهيزها للبناء من أجل بيعها جملة واحدة أو جزءا ، مهما كانت طريقة تملكهم للأ ارضي المذكورة؛ - بتجار الأملاك : الأشخاص الذين يبيعون عقا ارت مبنية أو غير مبنية تملكوها بعوض أو على وجه الهبة؛ جيم - مهنة حرة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في "ألف" و "باء" أعلاه . - 2° الدخول التي تكتسي طابع التك ارر ولا يشملها أي نوع من أنواع الدخول المشار إليها في المادة ( 22 من 2° إلى )5° أعلاه؛ 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - 3° المبالغ الإجمالية المشار إليها في المادة 15 أعلاه ، التي يحصل عليها الأشخاص الذاتيون 1 الذين ليس لهم موطن ضريبي بالمغرب أو الأشخاص الإعتباريون 2 غير الخاضعين للضريبة على الشركات والذين لا يوجد مقرهم بالمغرب في مقابل إنجاز أعمال أو تقديم خدمات لحساب أشخاص ذاتيين 3 أو إعتباريين 4 يتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب أو ي ازولون نشاطا فيه ، إذا كانت الأعمال أو الخدمات الآنفة الذكر لا تـرتبط بـنشاط مؤسسة في المغرب تابعة للشخص الذاتي 5 أو الإعتباري 6 غير المقيم بالمغرب . تسري الأحكام الواردة في 3° من هذه المادة على الأعمال والخدمات التي ينجزها في الخارج شخص ذاتي 7 أو شركة أو جمعية غير خاضعة للضريبة على الشركات لحساب فرع بالمغرب يكون تابعا للشخص الذاتي 8 أو الشركة أو الجمعية؛ (-4° ينسخ) 9