المادة 31

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I الإعفاءات 11 ألف - الإعفاء الدائم : ( -1° ينسخ) 12 ( -2° ينسخ) 13 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير عبارة "المعنويين" بعبارة "الاعتباريين" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم تغيير عبارة "المعنويين" بعبارة "الاعتباريين" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم تغيير عبارة "المعنويين" بعبارة "الاعتباريين" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 7 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 8 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 9 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند III من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 10 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 و بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 11 تم تغيير عنوان هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 12 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 13 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 باء - الإعفاءات المؤقتة 1 ( - 1° ينسخ) 2 - 32° تتمتع المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي 4 بالإعفاء من مجموع الضريبة على الدخل طوال مدة خمس ) (5 سنوات ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة - II( 6 باء )5°- أعلاه . -53° تستفيد المنشآت التي ت ازول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي من الإعفاء الكلي طوال السنوات الخمس ( )5 الأولى المتتالية ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها . غير أنه تخضع للضريبة على الدخل وفق شروط القواعد العامة ، المنشآت التي ت ازول أنشطتها في هذه المناطق في إطار ورش أشغال البناء أو التركيب وكذا وسطاء التأمين المتوفرين على هذه الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل . جيم ( - ينسخ) 6 ( -.II ينسخ) 7 -.III التخفيض من الضريبة 8 يستفيد الخاضعون للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة من تخفيض يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة في أرسمال المقاولات حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة المنصوص عليها في المادة IV-6 أعلاه ، شريطة أن يتم تقييد السندات التي تم تملكها مقابل المساهمة المذكورة في حساب الأصول الثابتة . 1 تم تغييرعنوان هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 كما تم تغيرها وتتميمها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 7 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 8 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 ويطبق التخفيض السالف الذكر على مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة برسم السنة المحاسبية المعنية بالمساهمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة XII-7 أعلاه . ( -.1 IV ينسخ) -.V الخصم 2 يستفيد الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة الذين لا يتوفرون على نظام للتقاعد من تطبيق خصم بنسبة 50% على مبلغ ازئد القيمة المحقق أو الملاحظ المتعلق بالعناصر غير المجسدة للأصل التجاري في حدود مليون ( )1 000 000 درهم من هذا المبلغ ، عندما يتوقفون نهائيا عن م ازولة نشاطهم المهني . وللاستفادة من هذا الخصم ، يجب ألا يقل سن الخاضعين للضريبة المعنيين عن خمسة وستين ( )65 سنة كاملة في تاريخ التوقف النهائي عن م ازولة نشاطهم المهني . البند الثاني : أساس فرض الضريبة على الدخول المهنية