المادة 32

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليه في المواد 33 إلى 37 بعده وفي المادة 161 أدناه . غير أنه في يمكن للخاضعين للضريبة الذين ي ازولون نشاطهم بصفة فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختاروا ، وفق الشروط المنصوص عليها بالتتابع في المادتين 43 و 44 أدناه ، الخضوع للضريبة على الدخل وفق إحدى الأنظمة الثلاث : نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي المشار إليها على التوالي في المواد 38 و 40 و 42 المكررة أدناه .3 -.II يحدد ربح الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات : -1° وجوبا وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليه في المادة 33 أدناه ، فيما يتعلق بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة؛ 1 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم تغيير وتتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 والبند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 - 2° حسب الاختيار ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 39 و 41 أدناه ، بالنسبة لنظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة ، فيما يتعلق بالأموال المشاعة والشركات الفعلية .1 -I نظام النتيجة الصافية الحقيقية