-.I يجب أن تختتم في 31 ديسمبر من كل سنة ، السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة على الدخل الذين يكون دخلهم المهني محددا وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية . -.II تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية ، باعتبار ما ازد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة I - 8 أعلاه .
المادة 33
المدونة العامة للضرائب
