يجوز للإدارة 2 و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم في المقر ارت 3 الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أوعن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي المقر ارت المتضمنة لتصريح اللجان المذكورة بعدم اختصاصها داخل أجل الستين ) (60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقر ارت هذه اللجان .4 يمكن كذلك للإدارة وللخاضع للضريبة 5 أن ينازعا عن طريق المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه في المقر ارت الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة 6 أو المقر ارت الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 7 أو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، سواء تعلقت هذه المقر ارت بمسائل قانونية أو واقعية . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 3 تم استبدال عبارة "المقررات النهائية" بلفظ "المقرارات" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 وبمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 وذلك بإدراج " اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " 5 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 6 تم تغيير و تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 7 تم إدراج " اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم في عمليات تصحيح الض ارئب المفروضة في نطاق المساطر المنصوص عليها في المادة 221 أو 224 أعلاه داخل الستين ) (60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر حسب الحالة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة 1 أو اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 2 أو الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة .3 بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، لا يمكن إيقاف تنفيذ تحصيل الض ارئب والواجبات والرسوم المستحقة إثر م ارقبة ضريبية إلا بعد وضع الضمانات الكافية كما هو منصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر .4 يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخب ارء المحاسبيين أو في لائحة المحاسبيين المعتمدين . ولا يمكن له : - أن يستند في خلاصاته على دفوع أو وثائق لم يتم اطلاع الطرف الآخر في الدعوى عليها خلال المسطرة التواجهية؛ - أن يبدي أريه في مسائل قانونية غير تلك التي تهم مطابقة الوثائق والأو ارق المقدمة له للتشريع المنظم لها .5
المادة 242
المدونة العامة للضرائب
