إذا لم يقبل الخاضع للضريبة الق ارر الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته ، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ الق ارر المذكور . إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الثلاثة ( )3 أشهر 6 الموالية لتاريخ المطالبة ، جاز كذلك للخاضع للضريبة الطالب رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ انص ارم أجل الجواب المشار إليه أعلاه . 1 تم إدراج "اللجان المحلية لتقدير الضريبة" في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم إدراج " اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 4 تم تغيير تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 6 تم خفض هذا الأجل من 6 إلى 3 أشهر بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 الثالـــث القســم مختلفة أحكام
المادة 243
المدونة العامة للضرائب
