بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة : - تمثل مديرية الض ارئب بكيفية صحيحة أمام القضاء ، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها ، بمدير الض ارئب أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض والذي يمكنه ، إن اقتضى الحال ، توكيل محام؛ - لا يمكن للن ازعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم .
المادة 244
المدونة العامة للضرائب
