الآجال المتعلقة بالمساطر المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول من الأجل ويوم حلول الأجل . إذا صادفت الآجال المحددة للإج ارءات والمشار إليها أعلاه يوم عيد أو عطلة قانونية تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية .
المادة 245
المدونة العامة للضرائب
