المادة 246

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل كل شخص يشارك ، بمناسبة م ازولة مهامه أو اختصاصاته ، في تحديد الض ارئب والواجبات والرسوم و م ارقبتها و استيفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد 50 و 225 و 225 المكررة 1 و 226 أعلاه . غير أنه لا يجوز لمفتشي إدارة الض ارئب أن يسلموا المعلومات أو نسخ من العقود أو الوثائق أو السجلات التي في حوزتهم لأشخاص غير المتعاقدين أو الملزمين بالضريبة المعنيين أو خلفهم العام ، إلا بموجب أمر صادر عن القاضي المختص . -.II استثناء من أحكام البند I أعلاه ، يرفع السر المهني لفائدة الإدا ارت والهيئات التالية :2 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 - إدارة الجمارك والض ارئب غير المباشرة؛ - الخزينة العامة للمملكة؛ - مكتب الصرف؛ - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ويجب أن تكون المعلومات المدلى بها كتابة من طرف الإدارة الجبائية في هذه الحالة موضوع طلب كتابي يوجه مسبقا إلى الوزير المكلف بالمالية أو إلى الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض ، ولا يمكن أن تشمل هذه المعلومات إلا العناصر الضرورية فقط لم ازولة المهام الموكولة للطرف الذي قدم الطلب . ويلزم أعوان الإدا ارت والهيئات السالفة الذكر بكتمان السر المهني وفقا لأحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل فيما يتعلق بجميع المعلومات المدلى بها من قبل الإدارة الجبائية .1

CGI — المادة 246 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi