المادة 247

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I تطبق أحكام هذه المدونة العامة للض ارئب ابتداء من فاتح يناير . 2007 -.II تطبق أحكام المادة III–20 أعلاه على ازئد القيمة الناتج عن تفويتات القيم المنقولة المنجزة ابتداء من فاتح يناير .2007 -.III تطبق أحكام المادة " –II–63 باء" المشار إليها أعلاه على التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير .2007 –.IV تطبق أحكام المادة II-68 المشار إليها أعلاه على الأرباح المنجزة ابتداء من فاتح يناير .2007 - .V استثناء من أحكام المادة II-163 أعلاه : - 1° تطبق مقتضيات المادة " –I–19 باء" أعلاه على شركات الائتمان الإيجاري برسم السنوات المحاسبية المبتدئة من فاتح يناير .2007 1 تم إدراج هذا البند مقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014. - 2° تطبق مقتضيات المادة I–73 أعلاه على الدخول الخاضعة لجدول حساب الضريبة والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير .2007 -.VI تطبق أحكام المادة "( 133 باء" )3° - أعلاه على التفويتات المنجزة ابتداء من فاتح يناير .2007 -.VII استثناء من أحكام المواد 110 و 111 و 155 و 169 و 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 من هذه المدونة ، فإن الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة يستمرون بصورة انتقالية في إيداع الإق ار ارت ودفع الض ارئب المستحقة لدى قابض الخزينة العامة للمملكة ، ماعدا الخاضعين للضريبة الذين يتعين عليهم بموجب ق ارر للوزير المكلف بالمالية إيداع إق ار ارتهم ودفع الضريبة المستحقة لدى قابض إدارة الض ارئب . يتم ابتداء من تاريخ صدور الق ارر المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية ، تحصيل الجداول وقوائم الإي اردات الصادرة بشأن تسوية وضعية الخاضعين للضريبة المشار إليهم بموجب الق ارر السالف الذكر من طرف قابض إدارة الض ارئب . بينما يستمر تحصيل الضريبة الصادرة بموجب الجداول وقوائم الإي اردات بشأن تسوية وضعية الخاضعين غير المعنيين بالق ارر السالف الذكر من طرف القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة . -.VIII تواصل المسطرة وفقا لأحكام هذه المدونة بالنسبة للقضايا التي لات ازل المسطرة جارية في شانها إلى غاية 31 ديسمبر .2006 -.IX تطبق أحكام المادة 6 المكررة IV- من قانون المالية 35–05 للسنة المالية 2006 إلى غاية 31 ديسمبر .2007 -.X ألف - استثناء من أحكام المادة " – I( 133 ألف") أعلاه ، يطبق على صكوك إثبات الملكية للعقا ارت الكائنة خارج الدوائر الحضرية والمقامة من أجل التحفيظ ، لمدة سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر ، 2007 واجب التسجيل مخفض قدره : 25 - درهما للهكتار أو كسور الهكتار في حدود جزء المساحة الذي يقل عن 5 هكتا ارت أو يعادلها ، وأدنى ما يستخلص 100 درهم؛ 50 - درهما للهكتار أو كسور الهكتار فيما يخص جزء المساحة الذي يتجاوز 5 هكتا ارت ، وأدنى ما يستخلص 200 درهم . يشترط لتطبيق هذا الواجب أن يتضمن صك إثبات الملكية تصريح المستفيد بما يلي : - أن إنشاء الصك مطلوب في إطار مسطرة التحفيظ؛ - أن تحفيظ العقا ارت المعنية مطلوب بصريح العبارة؛ - أن هذه الأملاك نفسها لم تكن موضوع : • أي عقد نقل ملكية بين الأحياء بعوض أو بغير عوض لفائدته؛ • ولا أي دعوى استحقاق عينية إلى تاريخ إنشاء الصك . يجب أن يشفع صك إثبات الملكية بمستخرج من سجل إحصاء العقا ارت إذا كان يتعلق بعقا ارت واقعة بجماعة محصاة ومحفوظة أملاكها . يوجه مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل إلى المحافظ على الأملاك العقارية الصك بعد تسجيله وخطاب القاضي عليه . إذا كشفت العمليات الطبوغ ارفية عن مساحة تفوق نصف العشر ) (20/1 المساحة المصرح بها في الصك ، وجب وقف مسطرة التحفيظ إلى أن يثبت المعنيون بالأمر أداء تكملة الواجبات المستحقة المحسوبة على أساس السعر المحدد أعلاه . في حالة الإدلاء بتصاريح غير صحيحة أو إخفاء بعض العناصر ، يتابع المستفيد لأداء تكملة الواجبـات محسوبـة على أساس التعريفة المنـصوص عليها في المـادة " – I( 133 ألف") أعلاه ، مضافة إليها زيادة تساوي %100 من مبلغ الواجبات المستحقة . لا تطبق أحكام هذا البند على صكوك إثبات الملكية المتعلقة بالعقا ارت الواقعة بقسم لضم الأ ارضي الفلاحية بعضها إلى بعض أو بمنطقة تحفيظ جماعي للأملاك القروية الخاضعة على التوالي لأحكام الظهير الشريف رقم 1.62.105 بتاريخ 27 من محرم 30) 1382 يونيو (1962 والظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 25( 1389 يوليو .)1969 باء - يفرض واجب تسجيل ثابت مبلغه مائتا ) (200 درهم على عقود الاستم ارر المحررة في إطار الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.75.301 بتاريخ 5 شوال 19( 1397 سبتمبر )1977 المعتبر بمثابة قانون يغير بموجبـه المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 114-66 بتاريخ 9 رجب 24( 1386 أكتوبر )1966 المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري في منطقة الحماية الإسبانية سابقا وذلك لمدة سنة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر . 2007 ( -.XI تنسخ) 1 -.XII ألف - يعفى المنعشون العقاريون من أشخاص إعتباريين 2 أو ذاتيين 3 الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة بإنجاز مساكن ذات قيمة عقارية مخفضة كما هي محددة بعده والهادفة على الخصوص إلى الوقاية ومحاربة السكن غير اللائق ، من الض ارئب والواجبات والرسوم التالية :4 - الضريبة على الشركات؛ - الضريبة على الدخل؛ - الضريبة على القيمة المضافة؛ - واجبات التسجيل . يقصد بالسكن ذي القيمة العقارية المخفضة كل وحدة سكنية تت اروح مساحتها المغطاة بين خمسين ) (50 وستين ) (60 مت ار مربعا و التي يجب ألا يزيد ثمن بيعها الأول عن مائة و أربعين ألف ) (140.000 درهم .5 يمكن أن يستفيد من هذه الإعفاءات المنعشون العقاريون السالف ذكرهم الذين يتعهدون في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات بإنجاز برنامج بناء مندمج يتكون من مائتي 1 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم إدراج هذا البند بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 ) (200 سكن بالوسط الحضري و / أو خمسين ) (50 سكنا بالوسط القروي 1 وفق المعايير المحددة أعلاه . يجب تخصيص هذه المساكن للسكنى الرئيسية للمواطنين أو الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية قانونية ،2 الذين يقل أو يساوي دخلهم الشهري مرتين ) (2 الحد الأدنى للأجور أو ما يعادله ، شريطة ألا يكونوا مالكين لمسكن بالجماعة المعنية . ويمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اقتناء هذا النوع من السكن .3 غير أنه يمكن للمنعشين العقاريين المذكورين تفويت %10 على الأكثر من المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة المبنية ، بثمن البيع المنصوص عليه أعلاه مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، للمؤجرين أشخاصا اعتباريين 4 أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية لغرض الك ارء وفق الشروط المنصوص عليها في "باء المكررة" أدناه .5 يجب إنجاز هذه المساكن وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان التعمير .6 يجب إنجاز برنامج البناء خلال أجل أقصاه خمس ) (5 سنوات يبتدئ من تاريخ الحصول على أول رخصة للبناء . يجب على المنعشين العقاريين المشار إليهم أعلاه إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى ستة ) (6 أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتعتبر الاتفاقية باطلة في حالة الإخلال بهذا الشرط . كما يتعين عليهم أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بكل برنامج على حدة وأن يرفقوا بإق اررهم المنصوص عليه في المواد 20 و 82 و 85 و 150 من هذه المدونة : - نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات فيما يتعلق بالسنة الأولى؛ 1 تم تخفيض عدد الوحدات السكنية من 500 إلى 200 وحدة بالوسط الحضري ومن 100 إلى 50 وحدة بالوسط القروي بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 - بيانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم الأعمال المطابق له؛ - بيانا يتضمن ، عند الاقتضاء ، عدد المساكن المفوتة لفائدة المؤجرين المشار إليهم أعلاه لغرض الك ارء ورقم الأعمال المطابق لها .1 للاستفادة من الإعفاء من واجبات التسجيل ، يجب على المنعش العقاري : - أن يضمن عقد الاقتناء الت ازمه بإنجاز البرنامج خلال الأجل المحدد أعلاه؛ - أن يدلي بكفالة بنكية أو يقدم رهنا لفائدة الدولة وفق الشروط والإج ارءات المنصوص عليها في المادة II -130 من هذه المدونة . في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من البرنامج المذكور وفق الشروط الواردة في الاتفاقية الآنفة الذكر ، يصدر أمر بتحصيل الض ارئب والرسوم والواجبات المستحقة دون الالتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة و دون الإخلال بتطبيق الغ ارمات والزيادات والذعائر المتعلقة بها . واستثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم ، يجوز للإدارة الضريبية أن تعمل على إصدار الضريبة خلال فترة الأربع سنوات الموالية لسنة إنجاز البرنامج موضوع الاتفاقية المبرمة مع الدولة . باء– تطبق الإعفاءات المنصوص عليها في "ألف" من هذا البند على الاتفاقيات المبرمة في إطار البرنامج السالف الذكر وفقا لأحكام البند المذكور خلال المدة المت اروحة بين فاتح يناير 2008 و 31 ديسمبر .22020 باء المكررة - الامتيا ازت الممنوحة لمؤجري السكن ذي القيمة العقارية المخفضة 3 يستفيد المؤجرون ، أشخاصا اعتباريين 4 أو ذاتيين ، المشار إليهم في الفقرة الخامسة من "ألف" أعلاه الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض منها اقتناء عشرين ) (20 سكنا ذي القيمة العقارية المخفضة على الأقل قصد تخصيصها للك ارء لمدة ثمان سنوات ) (8 على الأقل لأجل استعمالها 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم تمديد الإعفاء من 31 ديسمبر 2012 إلى 31 ديسمبر 2020 بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم إدراج الفقرة باء المكررة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 للسكن الرئيسي ، من الإعفاء لمدة ثمان ) (8 سنوات 1 على الأكثر ابتداء من سنة إب ارم أول عقد للإيجار من : - الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المرتبطة بالك ارء السالف الذكر؛ - والضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم ازئد القيمة المحقق في حالة تفويت المساكن السالفة الذكر بعد انقضاء مدة الثماني ) (8 سنوات المشار إليها أعلاه . يجب اقتناء المساكن المذكورة داخل أجل لا يتجاوز اثني عشر ) (12 شه ار ابتداء من تاريخ إب ارم الاتفاقية المذكورة و تخصيصها للك ارء داخل أجل لا يتجاوز ستة ) (6 أشهر ابتداء من تاريخ اقتناء المساكن المذكورة . استثناء من جميع الأحكام المخالفة ، يحدد المبلغ الأقصى للك ارء في ألف ) (1.000 درهم .2 يتعين على المكتري أن يقدم للمؤجر شهادة مسلمة من طرف إدارة الض ارئب تثبت عدم خضوعه في الجماعة المعنية للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية و رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقا ارت الخاضعة لرسم السكن . غير أنه يمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اكت ارء هذا النوع من السكن . في حالة الإخلال بهذه الشروط ، تعتبر الاتفاقية المذكورة لاغية . وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة ، يتعين على المؤجرين السالفي الذكر أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بعمليات الك ارء وأن يرفقوا بالإق ارر المنصوص عليه حسب الحالة في المادتين 20 و 82 أو المادتين 85 و 150 أعلاه ما يلي : - نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى؛ - بيانا يتضمن عدد المساكن المؤجرة ومدة الإيجار بالنسبة لكل وحدة سكنية وكذا رقم الأعمال المطابق لها . 1 تم خفض مدة الإعفاء من 20 إلى 8 سنوات بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم رفع السومة الكرائية من 700 إلى 1000 درهم بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 في حالة عدم تخصيص كل أو بعض المساكن السالفة الذكر للك ارء وفق الشروط المذكورة أعلاه ، يتم إصدار أمر بالاستخلاص قصد تحصيل الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل دون اللجوء إلى مسطرة تصحيح أساس فرض الضريبة ودون الإخلال بتطبيق الغ ارمات والذعائر والزيادات المتعلقة بها . جيم - دخول حيز التطبيق 1 -1 تطبق أحكام الفقرة "باء المكررة" أعلاه على المؤجرين السالفي الذكر الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية رقم 115-12 للسنة المالية 2013 في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر .2020 -2 تطبق الأحكام المتعلقة بتفويت المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة المشار إليها في الفقرة الخامسة من "ألف" أعلاه لفائدة المؤجرين على الاتفاقيات المبرمة بين المنعشين العقاريين والدولة ابتداء من فاتح يناير .2013 - .XIII استثـناء من أحـكام المادتين " – I( 6 دال" 2° - و " – II جيم" – 1° - أ)) و III - 165 أعلاه ، تستفيد المنشآت المصدرة من السعر المنصوص عليه في المادة " – II( 19 ألف") أعلاه وذلك بالنسبة لرقم الأعمال المتعلق بعمليات التصدير المنجزة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر .22010 - .XIV استثناء من أحكام المادة VII-7 أعلاه ، يطبق السعر المنصوص عليه في المادة -II -19 "جيم" أعلاه على منشآت الصناعة التحويلية كما هي معرفة في القائمة المغربيـة للمهن الصادرة بالمرسوم رقم 2.97.876 بـتاريخ 17 من رمضان 5( 1419 يناير ،)1999 وذلك برسم السنوات المحاسبية المفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر .32010 وبالنسبة للمنشآت المشار إليها في المادة " – I( 6 دال" 2° - و " – II جيم" – 1° - أ)) أعلاه ، تضاف إلى السعر المنصوص عليه في المادة " – II( 19 جيم") أعلاه نقطتان ونصف ( )2,5 عن 1 تم إدراج هذه الفقرة بموجب المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم إدراج هذا البند بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم إدراج هذا البند بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 كل سنة محاسبية مفتوحة في الفترة ما بين فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 يتم بعده نسخ أحكام المادتين " – I( 6 دال" 2° - و " – II جيم" – 1° - أ)) و VII- 7 أعلاه . يطبق السعر المنصوص عليه في المادة " – II( 73 واو" )7° - أعلاه على المنشآت المشار إليها في المادة " – I( 31 جيم" 2° - و " – II باء" )1° - أعلاه برسم الدخول المحققة في الفترة ما بين فاتح يناير 2008 إلى غاية 31 ديسمبر ،2010 و بعد ذلك تضاف إلى السعر السالف الذكر نقطتان ) (2 عن كل سنة خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر ،2015 و يتم بعده تطبيق جدول الأسعار المنصوص عليه في المادة I - 73 أعلاه و نسخ أحكام المادة " – I( 31 جيم" 2° - و " – II باء" )1° - أعلاه .1 ( -.XV تنسخ) 2 - .XVI ألف - الامتيا ازت الممنوحة للمنعشين العقاريين 3 يعفى المنعشون العقاريون ، سواء أكانوا أشخاص اعتباريين 4 أو ذاتيين ، الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية فيما يخص جميع عقودهم وأنشطتهم وكذا الدخول المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية كما هي محددة في المادة 28°-I-92 أعلاه من الض ارئب والواجبات التالية : - الضريبة على الشركات؛ - الضريبة على الدخل؛ - واجبات التسجيل و التمبر . لا يستفيد من هذا الإعفاء إلا المنعشون العقاريون الذين يباشرون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات و يكون الغرض منها إنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن خمسمائة ) (500 سكن اجتماعي ، موزع على فترة أقصاها خمس ) (5 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء . 1 تم إدراج هذا البند بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 2 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 و يمكن للمنعشين العقاريين إب ارم اتفاقية مع الدولة بنفس الشروط المنصوص عليها أعلاه لإنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن مائة ( )100 سكن اجتماعي بالوسط القروي .1 غير أنه يمكن للمنعشين العقاريين المذكورين تفويت %10 على الأكثر من المساكن الاجتماعية المبنية ، بثمن البيع المنصوص عليه في المادة 28°-I-92 أعلاه مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، للمؤجرين أشخاصا اعتباريين 2 أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية لغرض الك ارء وفق الشروط المنصوص عليها في » باء المكررة « أدناه .3 يجب على المنعشين العقاريين المشار إليهم أعلاه إيداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى ستة ) (6 أشهر تبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية و تعتبر الاتفاقية باطلة في حالة الإخلال بهذا الشرط . يمكن أن يشمل البرنامج مجموعة من المشاريع موزعة على موقع واحد أو أكثر في مدينة واحدة أو أكثر . يتم الحصول على الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للأ ارضي المقتناة ابتداء من فاتح يناير 2010 وفق الشروط المنصوص عليها في المادة II -130 أعلاه . 4 ويمنح هذا الإعفاء أيضا بالنسبة لاقتناء الأ ارضي في إطار عقد " الم اربحة" المبرم ابتداء من فاتح يناير .2020 للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يتعين على المنعشين العقاريين أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بكل برنامج على حدة وأن يرفقوا بإق اررهم المنصوص عليه حسب الحالة في المواد 20 و 82 أو 85 و 150 أعلاه ، ما يلي : - نسخة من الاتفاقية ومن دفتر التحملات بالنسبة للسنة الأولى؛ - بيانا بعدد المساكن المنجزة في إطار كل برنامج وكذا مبلغ رقم الأعمال المطابق له؛ 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - بيانا يتضمن ، عند الاقتضاء ، عدد المساكن المفوتة لفائدة المؤجرين المشار إليهم أعلاه لغرض الك ارء ورقم الأعمال المطابق لها .1 - بيانا يتضمن بالنسبة لإق ار ارت الضريبة على القيمة المضافة رقم الأعمال المنجز برسم تفويت المساكن الاجتماعية والضريبة على القيمة المضافة المطابقة له ، وكذا الض ارئب المخصمة المتعلقة بالنفقات المعتمدة برسم بناء المساكن المذكورة . في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من البرنامج المذكور وفق الشروط الواردة في الاتفاقية الآنفة الذكر ، يصدر أمر بالاستخلاص في شأن تطبيق الض ارئب والرسوم والواجبات المستحقة دون الإلتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة ودون الإخلال بتطبيق الغ ارمات والذعائر والزيادات المتعلقة بها . باء– الامتيا ازت الممنوحة لمقتني السكن الإجتماعي 2 يستفيد مقتنو السكن الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 28°-I -92 أعلاه من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة I –93 أعلاه . باء المكررة - الامتيا ازت الممنوحة لمؤجري السكن الاجتماعي 3 يستفيد المؤجرون ، أشخاصا اعتباريين 4 أو ذاتيين ، المشار إليهم في الفقرة الثالثة من "ألف" أعلاه الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض منها اقتناء خمسة وعشرون ) (25 سكنا اجتماعيا على الأقل قصد تخصيصها للك ارء لمدة ثماني سنوات ) (8 على الأقل لأجل استعمالها للسكن الرئيسي ، من الإعفاء لمدة ثماني ) (8 سنوات 5 على الأكثر ابتداء من سنة إب ارم أول عقد للإيجار من : - الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المرتبطة بالك ارء السالف الذكر؛ - الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم ازئد القيمة المحقق في حالة تفويت المساكن السالفة الذكر بعد انقضاء مدة الثماني ) (8 سنوات المشار إليها أعلاه . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 3 تم إدراج الفقرة " باء المكررة" بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم خفض مدة الإعفاء من 20 إلى 8 سنوات بمقتضى المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 يجب اقتناء المساكن المذكورة ، داخل أجل لا يتجاوز إثنى عشر ) (12 شه ار ابتداء من تاريخ إب ارم الاتفاقية المذكورة وتخصيصها للك ارء داخل أجل لا يتجاوز ستة ) (6 أشهر ابتداء من تاريخ اقتناء المساكن المذكورة . استثناء من جميع الأحكام المخالفة ، يحدد المبلغ الأقصى للك ارء في ألفي ) (2.000 درهم .1 يتعين على المكتري أن يقدم للمؤجر شهادة مسلمة من طرف إدارة الض ارئب تثبت عدم خضوعه في الجماعة المعنية للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقا ارت الخاضعة لرسم السكن . غير أنه يمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اكت ارء هذا النوع من السكن .2 في حالة الإخلال بهذه الشروط ، تعتبر الاتفاقية المذكورة لاغية . وللاستفادة من الإعفاءات المذكورة ، يتعين على المؤجرين السالفي الذكر أن يقوموا بمسك محاسبة مستقلة تتعلق بعمليات الك ارء وأن يرفقوا بالإق ارر المنصوص عليه حسب الحالة في المادتين 20 و 82 أو المادتين 85 و 150 أعلاه ما يلي : - نسخة من الاتفاقية بالنسبة للسنة الأولى 3 ؛ - بيانا يتضمن عدد المساكن المؤجرة و مدة الإيجار بالنسبة لكل وحدة سكنية وكذا رقم الأعمال المطابق لها . في حالة عدم تخصيص كل أو بعض المساكن السالفة الذكر للك ارء وفق الشروط المذكورة أعلاه ، يتم إصدار أمر بالاستخلاص قصد تحصيل الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل دون اللجوء إلى مسطرة تصحيح أساس الضريبة ودون الإخلال بتطبيق الغ ارمات والذعائر والزيادات المتعلقة بها . جيم - دخول حيز التطبيق 4 1 تم رفع السومة الكرائية من 1200 إلى 2000 درهم بمقتضى المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم إدراج هذه لفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم تغيير هذه الفقرة بموجب المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 4 تم إحدات هذه الفقرة بموجب المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 (1 تطبق أحكام الفقرة "ألف" من هذا البند على الاتفاقيات المتعلقة بب ارمج السكن الاجتماعي المبرمة مع الدولة وفق دفتر التحملات المشار إليه أعلاه في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2010 إلى غاية 31 ديسمبر ،2020 وذلك بالنسبة للسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2010 ( 2 تطبق أحكام الفقرة "باء" من هذا البند ، ابتداء من فاتح يناير 2010 على المبيعات المنجزة والمحصل بشأنها رخصة السكن ابتداء من نفس التاريخ . ( 3 تبقى سارية المفعول المقتضيات الجبائية المتعلقة بالسكن الاجتماعي المعد للسكن والمنجز في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين قبل فاتح يناير .2010 (4 يمكن أن يطلب المنعشون العقاريون بصفة انتقالية قبل 31 ديسمبر 2010 إب ارم اتفاقيات مع الدولة قصد استفادة مقتني المساكن الاجتماعية ، التي تستجيب للتعريف الوارد في المادة 28°-I-92 أعلاه والتي لم يكن برنامج بنائها موضوع اتفاقية مسبقة مع الدولة والمسلمة في شأنها رخصة بناء قبل فاتح يناير ،2010 سواء تم إنجازها بصورة كلية أو جزئية أو لا ازلت في طور الإنجاز ، والتي لم يتم بعد بيعها بحلول هذا التاريخ ، من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقتني هذه المساكن المذكورة والتي سلمت رخص السكن المتعلقة بها ابتداء من فاتـح يناير 2010 وفق الشروط المنصوص عليهـا في البنود من 2 إلى 4 من المادة I– 93 أعلاه على أن يساوي أو يفوق عدد المساكن المعنية مائة ) (100 مسكن . )5 تطبق أحكام الفقرة "باء المكررة" أعلاه على المؤجرين السالفي الذكر الذين أبرموا اتفاقية مع الدولة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية رقم 22-12 للسنة المالية 2012 في الجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر .20201 (6 تطبق الأحكام المتعلقة بتفويت المساكن الاجتماعية المشار إليها في الفقرة الثالثة من "ألف" أعلاه لفائدة المؤجرين على الاتفاقيات المبرمة بين المنعشين العقاريين والدولة ابتداء من فاتح يناير .2010 )7 استثناء من جميع الأحكام المخالفة ، تمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2019 آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز الب ارمج السكنية داخل الآجال المحددة ، مالم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة تسوية ضريبية من طرف إدارة الض ارئب .2 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 1)8 بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يمنح أجل إضافي مدته سنة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل إنجاز ب ارمج بناء مساكن اجتماعية والذين حصلوا على رخصة بناء قبل تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء الت ارب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد " 19- بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 24( 1441 مارس .)2020 (- .XVII تنسخ) 2 -3.XVIII لا تفرض الضريبة على الملزمين الم ازولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل والذين يقومون لأول مرة بالكشف عن هويتهم لدى إدارة الض ارئب بالتسجيل في جدول الرسم المهني ابتداء من فاتح يناير 2022 إلا على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ . بالنسبة للخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه والمحددة دخولهم المهنية حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو اختياريا حسب نظام النتيجة الصافية المبسطة ، يتم تقييم المخزونات التي يمكن أن تتوفر لديهم بحيث تسفر عند بيعها أو سحبها عن هامش ربح إجمالي يتجاوز أو يعادل .20% في حالة خضوع الملزم للضريبة على القيمة المضافة فإن هامش الربح المحقق من بيع المخزون الذي تم تقييمه طبقا للشروط السالفة الذكر ، يخضع لهذه الضريبة دون الحق في الخصم إلى غاية تصريف المخزون . من أجل الاستفادة من هذا التدبير يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يودعوا لدى المصلحة المحلية للض ارئب التابعين لها جردا للسلع الموجودة بالمخزون بتاريخ الكشف عن هويتهم الضريبية يتضمن طبيعة وكمية وقيمة العناصر المكونة لهذا المخزون . يستفيد الخاضعون للضريبة الذين تم الكشف عن هويتهم لأول مرة من الامتيا ازت المنصوص عليها في هذه المدونة . تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 ديسمبر .2022 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 3 من قانون المالية المعدل لسنة 2020 2 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 - .XIX تستفيد المطبعة الرسمية للمملكة من الإعفاء من الضريبة على الشركات خلال المدة المت اروحة بين فاتح يناير و 31 ديسمبر .20111 -.XX يمتد العمل بمقتضيات المادة V–7 من قانون المالية رقم 40-08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 30( 1430 ديسمبر )2008 إلى غاية 31 ديسمبر ،2013 بالنسبة للشركات القائمة في فاتح يناير 2013 والتي : - تقوم بزيادة في أرس مالها ما بين فاتح يناير 2013 و 31 ديسمبر 2013 بإدخال الغاية؛ - لم تباشر قبل الزيادة في أرس المال تخفيضا من أرس المال المذكور منذ فاتح يناير 2012 ؛ - يكون رقم أعمالها المحقق عن كل سنة من الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة المختتمة قبل فاتح يناير 2013 أقل من خمسين ) (50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة .2 - .XXI تعفى من كل الض ارئب والرسوم : - الممتلكات المنقولة والعقارية العائدة للأح ازب السياسية والضرورية لممارسة نشاطها؛ - التحويلات ، بغير عوض ، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية هذه الأح ازب . ويطبق الإعفاء المذكور على عمليات التحويلات المشار إليها أعلاه في غضون السنتين المواليتين لتاريخ نشر قانون المالية رقم 22-12 للسنة المالية ،2012 طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأح ازب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 22( 1432 أكتوبر .)2011 وتستفيد كذلك المركزيات النقابية من نفس الإعفاء المشار إليه أعلاه . تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذا البند بنص تنظيمي .3 1 تم إدراج أحكام هذا البند بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 وتم تمديد الأجل من 31 ديسمبر 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2013 بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 وتم تتميمه بمقتضى المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 - .XXII ألف - الامتيا ازت الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى 1 يجب على المنعشين العقاريين ، سواء كانوا أشخاصا اعتباريين 2 أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية والذين ينجزون في إطار طلب عروض واتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات ، برنامج بناء ما لا يقل عن مائة و خمسين ) (150 سكنا كما هو معرف بعده ، موزع على فترة أقصاها خمس ) (5 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء ، أن يقوموا بتفويت السكن المذكور للمقتنين الذين يستفيدون من الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر ، وفق الشروط التالية : -1 يجب ألا يتعدى ثمن بيع المتر المربع المغطى ستة آلاف ) (6000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛ -2 يجب أن تت اروح المساحة المغطاة ما بين ثمانين ) (80 ومائة وخمسين ) (150 مت ار مربعا 3. ي ارد بالمساحة ، المساحة الإجمالية المشتملة بالإضافة إلى الجد ارن والحج ارت الرئيسية ، على الملحقات التالية : البهو والحمام أو المرحاض والأسيجة والم ارفق (السرداب ومغسل الثياب والمرآب) ، سواء كانت الملحقات المذكورة داخلة أو غير داخلة في البناء الرئيسي . وإذا تعلق الأمر بشقة تؤلف جزءا لا يتج أز من عقار واحد فإن المساحات تشتمل ، بالإضافة إلى مساحة أماكن السكنى كما هي محددة أعلاه ، على قسم الأج ازء المشتركة المخصصة للشقة المعنية المقدر بما لا يقل عن 10% ؛ -3 يجب تخصيص هذه المساكن للمواطنين أو الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية قانونية ،4 الذين لا يتعدى دخلهم الشهري الصافي من الضريبة عشرون ألف ) (20.000 درهم ورصدها للسكنى الرئيسية لمدة أربع ) (4 سنوات ابتداء من تاريخ إب ارم عقد الاقتناء . ولهذا الغرض ، يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري المعني بالأمر : 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى المادة 9 من قانون المالية لسنة .2013 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم تغيير الفقرة 1 و 2 بمقتضى المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 - بشهادة تثبت الدخل الشهري الصافي من الضريبة والذي يجب أن لا يتعدى عشرون ألف ) (20.000 درهم ؛ - بشهادة مسلمة من طرف إدارة الض ارئب تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية و رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقا ارت الخاضعة لرسم السكن؛ غير أنه يمكن لأحد المالكين على الشياع والخاضع بهذه الصفة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية اقتناء هذا النوع من السكن . -4 يجب أن يتضمن عقد اقتناء السكن وفق الشروط المشار إلها أعلاه ، الت ازم المقتني بتقديم رهن رسمي لفائدة الدولة من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ، ضمانا لأداء واجبات التسجيل المجردة المحتسبة بنسبة %4 المنصوص عليه ا بالمادة " – I( 133 واو") أعلاه و كذا الذعائر و الغ ارمات المنصوص عليها في المادة I - 205 والمادة 208 أعلاه ، والتي قد تستحق في حالة الإخلال بالالت ازم المشار إليه أعلاه . لا يرفع الرهن من طرف مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المذكور للسكن الرئيسي لمدة أربع ) (4 سنوات . وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي : - طلب رفع الرهن؛ - نسخة من عقد البيع؛ - نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة السكنى تشير إلى المدة الفعلية للإقامة؛ - نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية؛ -5 يجب على المنعشين العقاريين المشار إليهم أعلاه ايداع طلب رخصة البناء لدى المصالح المختصة خلال أجل لا يتعدى ستة ) (6 أشهر يبتدئ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتعتبر الاتفاقية باطلة في حالة الإخلال بهذا الشرط . باء - دخول حيز التطبيق تطبق أحكام الفقرة "ألف" من هذا البند على : - الاتفاقيات المبرمة مع الدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية 31 ديسمبر ،2020 وذلك بالنسبة للسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2013 ؛ - عقود اقتناء المساكن المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2013 والتي تم الحصول على رخصة السكن بشأنها ابتداء من هذا التاريخ . - .XXIII بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين " – I( 6 ألف" )29° - و I-47 أعلاه يستمر في الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل : - ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 ديسمبر ،2015 المستغلون الفلاحيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 35.000.000 درهم ؛ - ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 ديسمبر ،2017 المستغلون الفلاحيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 20.000.000 درهم ؛ - ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 ديسمبر ،2019 المستغلون الفلاحيون الذين يحققون رقم أعمال يقل عن 10.000.000 درهم . غير أنه لا يطبق هذا الإعفاء السالف الذكر على أصناف الدخول الأخرى غير الفلاحية المحققة من لدن الأشخاص المعنيين . لا يستفيد من الإعفاء السالف الذكر المستغلون الفلاحيون الذين أصبحوا خاضعين للضريبة ابتداء من فاتح يناير .12014 -.XXIV ألف - استثناء من أحكام المادة II – 67 أعلاه ، لا تفرض الضريبة على الأشخاص الذاتيين الذين يساهمون بجميع سندات أرس المال التي يملكونها في شركة أو عدة شركات ، في شركة قابضة مقيمة خاضعة للضريبة على الشركات ، بالنسبة إلى صافي ازئد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة المذكورة ، شريطة استيفاء الشروط التالية : 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 - أن تتم المساهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ؛ - أن يتم تقييم سندات أرس المال المساهم بها من قبل م ارقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام م ارقبي الحسابات؛ - أن تلتزم الشركة المستفيدة من المساهمة في عقد المساهمة بالاحتفاظ بالسندات المساهم بها لمدة أربع ) (4 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ المساهمة؛ - أن يلتزم الخاضع للضريبة الذي ساهم بجميع سندات أرس المال المملوكة ، في عقد المساهمة بأداء الضريبة على الدخل برسم صافي ازئد القيمة الناتج عن عملية المساهمة عند التفويت الجزئي أو الكلي اللاحق أو عند استرداد أو استرجاع أو إلغاء السندات التي تم الحصول عليها مقابل القيم المدفوعة . - يحتسب صافي ازئد القيمة الناتج عن تفويت سندات أرس المال السالفة الذكر بعد انص ارم أجل أربع ) (4 سنوات ، بالنسبة للشركة المستفيدة من المساهمة ، اعتمادا على الفرق بين ثمن التفويت وقيمة السندات عند عملية المساهمة . باء - يجب على الخاضعين للضريبة الذين أنجزوا عملية المساهمة بجميع سندات أرس المال التي يملكونها ، أن يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له موطنهم الضريبي إق ار ار محر ار في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة داخل الستين ) (60 يوما الموالية لتاريخ عقد المساهمة . ويجب أن يشفع هذا الإق ارر بعقد المساهمة يتضمن عدد وطبيعة سندات أرس المال المملوكة من طرف الشخص المعني ، مع الإشارة إلى ثمن اقتنائها وقيمتها أثناء المساهمة وصافي ازئد القيمة الناتج عن المساهمة وكذا مبلغ الضريبة المطابق له ، و الإسم التجاري ورقم التعريف الجبائي للشركات التي كان الخاضع للضريبة يملك فيها السندات السالفة الذكر وكذا الإسم التجاري ورقم التعريف الجبائي للشركة القابضة التي أصبحت مالكة لسندات أرس المال المساهم بها . غير أنه في حالة الإخلال بالشروط المشار إليها أعلاه ، تفرض الضريبة على ازئد القيمة المحقق على إثر المساهمة وفق شروط النظام العام ، دون الإخلال بتطبيق أحكام المادة 208 أعلاه .1 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 -. XXV استثناء من أحكام المادة 103 أعلاه ، يعتبر دين الضريبة على القيمة المضافة المت اركم إلى غاية 31 ديسمبر 2013 قابلا للإرجاع حسب الشروط و الإج ارءات المحددة بنص تنظيمي والتي توضح الكيفية والتوقيت وسقف الدين . ي ارد بدين الضريبة المت اركم ، حسب مقتضيات هذا البند ، الدين الذي نشأ ابتداء من فاتح يناير 2004 والناتج عن الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج و / أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة . ويجب على المنشآت المعنية أن تودع في الشهرين المواليين للشهر الذي تم فيه نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية ، طلبا لاسترجاع دين الضريبة ، محر ار في مطبوع تعده إدارة الض ارئب ، وأن تقوم بإلغاء دين الضريبة المذكور أعلاه في الإق ارر برقم الأعمال في الشهر أو ربع السنة الذي تم فيه إيداع الطلب السالف الذكر . يحصر المبلغ القابل للإرجاع في مجموع مبلغ الضريبة المؤدى في أول الأمر فيما يتعلق بالمشتريات المنجزة ، منقوصا منه مبلغ هذه المشتريات دون احتساب الضريبة المطبق عليه السعر المخفض المفروض على رقم الأعمال المنجز من طرف الخاضع لهذه الضريبة . أما فيما يتعلق بدين الضريبة الناتج فقط عن مقتنيات أموال الاستثمار ، فإن المبلغ القابل للإرجاع يبقى محصو ار في مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالمقتنيات السالف ذكرها . وتتم تصفية الإرجاعات بعد تأكد الإدارة الضريبية من صحة دين الضريبة على القيمة المضافة المت اركم . وتكون الإرجاعات التي تتم تصفيتها موضوع ق ارر للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينيبه والذي يصدر أم ار بالإرجاع .1 -.XXVI ألف) -2 استثناء من أحكام المواد 8 و II -33 و II -38 أعلاه ، لا تفرض الضريبة على الشركات على الأشخاص الاعتباريين أو الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة برسم دخولهم المهنية المحددة وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة والذين يساهمون 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 وتم تغييره بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 بعقا ارت مقيدة بأصولهم الثابتة في هيئة للتوظيف الجماعي العقاري ، بالنسبة لصافي ازئد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة المذكورة ، شريطة استيفاء الشروط التالية : - أن تتم المساهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ؛ - أن تسلم المنشأة المساهمة مقابل وصل الى المصلحة المحلية للض ارئب التابع لها مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي أو مؤسستها الرئيسية ، إق ار ار محر ار في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة داخل الستين ) (60 يوما الموالية لتاريخ عقد المساهمة ، مشفوعا بعقد المساهمة يتضمن عدد وطبيعة العقا ارت المملوكة من طرف المنشأة المعنية ، مع الإشارة إلى ثمن اقتنائها وقيمتها المحاسبية الصافية وقيمتها الحقيقية في تاريخ المساهمة وصافي ازئد القيمة الناتج عن المساهمة ، والاسم العائلي والشخصي أو عنوانها التجاري ورقم تعريفها الجبائي وكذا رقم التعريف الجبائي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري التي أصبحت مالكة للعقا ارت المساهم بها؛ - أن يتم تقييم العقار المساهم به من قبل م ارقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام م ارقبي الحسابات؛ - أن تلتزم المنشأة المساهمة في عقد المساهمة بأداء الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم صافي ازئد القيمة الناتج عن عملية المساهمة عند التفويت الجزئي أو الكلي اللاحق للسندات . و في حالة احت ارم الشروط السالفة الذكر ، تستفيد المنشأة المساهمة من تخفيض للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل نسبته % 50 برسم صافي ازئد القيمة المحقق على إثر المساهمة في هيئات التوظيف الجماعي العقاري . غير أنه في حالة عدم احت ارم الشروط المشار إليها أعلاه ، تتم تسوية وضعية الخاضع للضريبة وفق قواعد القانون العام . باء) - استثناء من أحكام المادتين II -61 و 161 المكررة II- أعلاه ، لا تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة من طرف الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بعملية المساهمة بعقار في ملكيتهم في الأصل الثابت لهيئة التوظيف الجماعي العقاري ، شريطة استيفاء الشروط التالية : - أن تتم المساهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ؛ - أن يقوم الخاضع للضريبة بالإدلاء بالإق ارر المنصوص عليه في المادة II-83 أعلاه؛ - أن يتم تقييم العقار المساهم به من قبل م ارقب للحصص يتم اختياره من بين الاشخاص المخول لهم ممارسة مهام م ارقبي الحسابات؛ - أن يلتزم الخاضع للضريبة في عقد المساهمة بأداء الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية عند التفويت الكلي أو الجزئي للسندات . في حالة احت ارم الشروط السالفة الذكر ، يستفيد الخاضع للضريبة من تخفيض للضريبة على الدخل نسبته % 50 برسم الأرباح العقارية عند تفويت كلي أو جزئي للسندات . ويحتسب الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة على أساس الفرق بين ثمن اقتناء هذه العقا ارت وقيمة تقييدها في الأصل الثابت للهيئة مع م ارعاة أحكام المادة 224 أدناه . غير أنه في حالة عدم احت ارم الشروط المشار إليها أعلاه ، تتم تسوية وضعية الخاضع للضريبة وفق قواعد القانون العام . –.XXVII يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية التي أنشئت قبل 31 ديسمبر 2017 أن تقوم بإيداع قوائم الأعضاء المنخرطين فيها مرفقة بمطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن بيانات عن مشاريعها السكنية وذلك قبل 30 يونيو .2018 1 – XXVIII بصفة انتقالية و بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يمكن للخاضعين للضريبة الذين تتضمن إق ار ارتهم الضريبية أخطاء أو أوجه نقصان أو إغفالات تتعلق بعمليات غير مدرجة في المحاسبة يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال أو في الأساس الخاضع للضريبة ، أن يقوموا بتسوية وضعيتهم . ويمكن أن تتم هذه التسوية من خلال الإدلاء لإدارة الض ارئب بإق ارر تصحيحي برسم السنوات المحاسبية المختتمة خلال 2016 و 2017 و ،2018 مع م ارعاة أحكام المادة III-232 أعلاه بالنسبة : - للضريبة على الشركات؛ - للضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية المحددة حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة؛ 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - للضريبة على القيمة المضافة؛ - للضريبة الواجب اقتطاعها في المنبع المنصوص عليها في المواد 116 و 117 و 156 و 158 أعلاه؛ - لواجبات التمبر المؤداة بناء على إق ارر؛ - للرسم على عقود التأمين . يجب على الخاضعين للضريبة أن يدلوا بهذا الإق ارر حسب الحالات المذكورة أدناه وفق أوعلى مطبوع نموذجي تعده الإدارة وأن يقوموا بالأداء التلقائي للواجبات التكميلية إلى غاية 15 ديسمبر :12020 ألف) يستفيد الخاضعون للضريبة الذين يدلون بالإق ارر السالف الذكر ويؤدون بشكل تلقائي الواجبات التكميلية من الإلغاء التلقائي للزيادات والغ ارمات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة . باء) علاوة على إلغاء الج ازءات المشار إليها في "ألف" أعلاه ، يستفيد الخاضعون للضريبة من الإعفاء من الم ارقبة الجبائية ، بالنسبة لكل ضريبة ورسم ولكل سنة من السنوات المحاسبية السالفة الذكر التي كانت موضوع هذا الإق ارر التصحيحي ، وفق الشروط التالية : - يجب على الخاضعين للضريبة الإدلاء بالإق ارر التصحيحي مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات والمعطيات التي تتوفر عليها إدارة الض ارئب . ولهذا الغرض يجب على الخاضعين للضريبة ال ارغبين في تسوية وضعيتهم الجبائية أن يطلبوا من إدارة الض ارئب ، في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ، موافاتهم ببيان حول الإخلالات التي رصدتها بعد تحليل البيانات الواردة في إق ار ارتهم الضريبية . ويتم الإدلاء بهذا البيان للمعني بالأمر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة . - يجب على الخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه الإدلاء بمذكرة تفسيرية يتم إعدادها بمساعدة مستشار يتم اختياره من بين الخب ارء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 3 من قانون المالية المعدل لسنة 2020 ويجب أن تتضمن هذه المذكرة ، فيما يخص جميع الحسابات والعمليات المعنية ، التصحيحات التي قام بها الخاضع للضريبة وكذا الأسباب المفصلة التي تبرر عدم التسوية الكلية أو الجزئية للإخلالات التي أدلت بها إدارة الض ارئب في البيان السالف الذكر . يتم تصفية الضريبة التكميلية الواجب أداؤها على أساس التصحيحات المدرجة في الإق ارر التصحيحي ولا يمكن أن تقوم الإدارة بفحص الحسابات أو العمليات إلا إذا اكتشفت عمليات تدليس أو تزوير أو استعمال فواتير وهمية . جيم) علاوة على إلغاء الج ازءات السالفة الذكر ، يستفيد من الإعفاء من الم ارقبة الجبائية ، بالنسبة لكل ضريبة ورسم ولكل سنة من السنوات المحاسبية المشار إليها أعلاه والتي كانت موضوع هذا الإق ارر التصحيحي ، الخاضعون للضريبة الذين يقومون بتسوية وضعيتهم الضريبية على أساس اتفاقية مبرمة بين إدارة الض ارئب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها والتي تحدد المعايير التي يجب على أساسها القيام بهذه التسوية انطلاقا من قاعدة البيانات التي تتوفر عليها الإدارة . دال) يستثنى من النظام الانتقالي المشار إليه أعلاه : - الخاضعون للضريبة الذين يوجدون في حالة توقف عن م ازولة نشاطهم؛ - الخاضعون للضريبة الذين ي ازولون نشاطهم بالنسبة للسنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطر تصحيح أسس الضريبة المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه .1 2 – XXIX بصفة انتقالية و بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يمكن لأصحاب الدخول العقارية الذين لم يدلوا بالإق ارر السنوي بمجموع الدخل المتعلق بالدخول المذكورة برسم السنوات السابقة غير المتقادمة ، أن يستفيدوا وفق الشروط المبينة بعده ، من الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والغ ارمات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة على أن يودعوا قبل انص ارم شهر ديسمبر ،2020 إق ار ار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة . يتعين على الخاضعين للضريبة السالف ذكرهم أن يؤدوا بشكل تلقائي بالت ازمن مع الإق ارر المذكور أعلاه ، مساهمة تساوي %10 من المبلغ الإجمالي للدخول العقارية المتعلقة بسنة .2018 ويدفع مبلغ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 3 من قانون المالية المعدل لسنة 2020 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 هذه المساهمة لدى قابض إدارة الض ارئب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس بيان إعلام بالدفع تعده الإدارة . يظل الأشخاص الذاتيون المعنيون الذين لا يودعون الإق ارر ولا يؤدون المساهمة المنصوص عليهما في هذا البند داخل الأجل السالف الذكر خاضعين للقواعد العامة . 1-XXX تعفى من واجبات التسجيل عقود اقتناء العقا ارت من طرف الأح ازب السياسية الضرورية لممارسة نشاطها . ويطبق الإعفاء المذكور لمدة سنتين ابتداء من فاتح يناير .2020 2 – .XXXI بصفة انتقالية واستثناء من جميع الأحكام المخالفة ، تعفى من الضريبة المحجوزة في المنبع الفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة ، برسم سندات الاقت ارض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 ديسمبر 2021 وتدفع فوائدها لأول مرة ابتداء من فاتح يناير .2021 3 -.XXXII بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة III-60 أعلاه ، لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني ، يطبق خصم نسبته : % 90- برسم سنة 2021 و 2022 و 2023 ؛ % 80- برسم سنة 2024 ؛ % 70- برسم سنة 2025 ؛ 60%- برسم سنة .2026 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 1 -.XXXIII بصفة انتقالية ، يعفى من الضريبة على الدخل ، الأجر المدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية للأجير بمناسبة أول تشغيل له ، خلال الستة وثلاثين ) (36 شه ار الأولى ابتداء من تاريخ هذا التشغيل . يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه للأجير وفق الشرطين التاليين : - أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة والمبرم في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ؛ - أن لا يتجاوز عمر الأجير خمسة وثلاثين ( )35 سنة عند تاريخ إب ارم أول عقد شغل له . تطبق أحكام المادة V-79 أعلاه المتعلقة بإل ازمية الإق ارر بالأجور المدفوعة على المشغلين السالفين الذكر . وتطبق كذلك أحكام المادة III-200 أعلاه في حالة عدم احت ارم شروط الإعفاء المشار إليها أعلاه . 2-.XXXIV تعفى من الض ارئب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة ، عمليات نقل ملكية العقا ارت التابعة للجماعات الت اربية السابقة إلى الجماعات الت اربية المحدثة إثر تقسيم الجماعات الت اربية أو ضمها والمنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الت اربية . 3- XXXV بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 8 و 9 أعلاه ، تستفيد المنشآت برسم السنوات المحاسبية المفتوحة خلال السنوات 2022 إلى 2030 من تخفيض بنسبة %70 يطبق على صافي ازئد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة ، شريطة : - أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العناصر المعنية بالتفويت والتاريخ الذي وقع فيه تفويتها تفوق ثمان ( )8 سنوات؛ 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 كما تم تغييره بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 و البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 كما تم تغييره بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 و البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 - أن تلتزم المنشأة المعنية بإعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة في الأصول الثابتة ، خلال مدة ستة وثلاثين ) (36 شه ار ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية بالتفويت ، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يدلى به مع الإق ارر بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20 أو I-82 أعلاه؛ - أن تدلي المنشأة المذكورة لإدارة الض ارئب ببيان يتضمن المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة الذي تم إعادة استثماره وطبيعة الأصول الثابتة المقتناة وكذا تاريخ وثمن اقتنائها ، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإق ارر بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20 أو I-82 أعلاه؛ - أن تحتفظ المنشأة المعنية بالأصول الثابتة المقتناة لمدة خمس ( )5 سنوات على الأقل تبتدئ من تاريخ اقتنائها . وفي حالة عدم احت ارم أحد الشروط المشار إليها أعلاه تتم تسوية وضعية المنشأة المعنية وفق قواعد القانون العام . 1 –XXXVI بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، تلغى الغ ارمات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي الصادر في شأنها في الفترة الممتدة ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 أم ار بالتحصيل يتضمن المبلغ الأصلي للض ارئب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة والتي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2021 غير مستخلصة ، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه الض ارئب والواجبات والرسوم قبل فاتح يناير .2023 -XXXVII ألف -2 ترفع أو تخفض حسب الحالة تدريجيا و بصفة انتقالية أسعار الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة 19 الجاري بها العمل في 31 ديسمبر ،2022 برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر ،2026 كما يلي : 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 -1 يرفع سعر الجدول 10% المطبق على الشركات التي يقل أو يساوي ربحها الصافي عن ثلاث مائة ألف ( )300 000 درهم كما يلي : 12,5% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ 15% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ 17,5% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ 20% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2026 -2 يرفع السعر النوعي المحدد في 15% المطبق على الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي والشركات المكتسبة لصفة" القطب المالي للدار البيضاء" كما يلي : 16,25% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ 17,50% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ 18,75% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ 20% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2026 -3 يرفع سعر 20% الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2022 والمطبق على الشركات المشار إليها في المادة ( I-6 باء 3°- و 5° ودال 1°- و 3° و )4° و ( II باء 4°- وجيم (1°- ب و ج) و )2° بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة II( 7 و IV و VI و )X الجاري بها العمل في نفس هذا التاريخ والتي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مائة مليون ( )100 000 000 درهم كما يلي : 23,75% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ 27,50% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ 31,25% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ 35 % - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2026 غير أنه يظل سعر %20 السالف الذكر مطبقا : - على الشركات المشار إليها في المادة ( I ] 6 باء 3°- و 5° ودال 1°- و 3° و )4° و ( II باء °4- وجيم ( 1°- ب و ج) و [)2° بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة II) 7 و IV و VI و (X الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2022 والتي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون ( )1000 000 درهم و يقل عن مائة مليون ( )100 000 000 درهم؛ - على الشركات التي يكون مبلغ ربحها الصافي من ثلاثة مائة ألف و واحد ( )300 001 درهم إلى مليون ) (1000 000 درهم . ويطبق كذلك سعر 20% السالف الذكر ، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر ،2026 على الشركات التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000 درهم والتي تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة -I( 19 باء )3- أعلاه . -4 يخفض سعر 26% المطبق على الشركات الم ازولة لنشاط صناعي والتي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون ( )100 000 000 درهم كما يلي : 24,50% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ 23% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ 21,50% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ 20% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2026 -5 يرفع أو يخفض ، حسب الحالة ، سعر الجدول المحدد في 31% كما يلي :  يخفض هذا السعر بالنسبة للشركات التي يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون ( )1 000 000 درهم ويقل عن مائة مليون ( )100 000 000 درهم ، كما يلي : %28,25 - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ 25,50% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ 22,75% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ 20% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2026  يرفع هذا السعر بالنسبة للشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مائة مليون ( )100 000 000 درهم ، كما يلي : 32% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ 33% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ 34% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ 35% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2026 -6 يرفع سعر 37% المطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين كما يلي : 37,75% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ 38,50% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ 39,25% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ 40% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2026 غير أنه لا يمكن للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق مائة مليون ( )100 000 000 درهم أن تستفيد من سعر أدنى من الأسعار المنصوص عليها أعلاه ، ولو حققت ربحا صافيا أقل من المبلغ المذكور برسم سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر .2026 1 لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما يساوي أو يفوق الربح الصافي المبلغ المذكور نتيجة تحقيق العائدات غير الجارية المشار إليها في المادة -I-9 جيم 1°- أعلاه . باء - تحتسب بصفة انتقالية الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 حسب أسعار الضريبة على الشركات المطبقة في تلك السنة المحاسبية . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 جيم 1 - يطبق السعر المتعلق بالضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الموزعة كما يلي : 12,50% - بالنسبة للمبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ 11,25% - بالنسبة للمبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2026 ؛ 10% - بالنسبة للمبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير .2027 دال - من أجل التطبيق التدريجي للأحكام الواردة في ألف وباء وجيم من هذا البند ، تظل سارية المفعول أحكام المواد -I( 6 باء و دال و -II باء و جيم) و II( 7 و IV و VI و )X و I( 19 و II و "-IV دال") و I-165 و III-170 و VIII و II-191 من المدونة العامة للض ارئب المعمولة بها في 31 ديسمبر .2022 واو - تحدد تدريجيا وبصفة انتقالية حدود النسبة المعتمدة لتكوين مخصصات مؤن الاستثمار من لدن الشركات المكتسبة لصفة" القطب المالي للدار البيضاء " المنصوص عليها في المادة -III-10 جيم 2°- أعلاه ، برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر ،2026 كما يلي : 7,70% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023 ؛ 14,30% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ 20% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ 25% - برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير .2026 2-XXXVIII بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الم ارقبة الجبائية وكذا الإلغاء التلقائي للزيادات والغ ارمات والذعائر المترتبة عن عدم الإدلاء بالإق ار ارت وأداء الض ارئب المنصوص عليها في هذه المدونة برسم السنوات غير المتقادمة ، الخاضعون للضريبة الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة المشار 1 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 إليه في المادة "-I-144 دال" (الفقرة الثانية) أعلاه ، برسم الأربع ( )4 سنوات المحاسبية الأخيرة ، وذلك وفق الشروط التالية : - تقديم الإق ارر بالتوقف الكلي عن م ازولة النشاط ، المنصوص عليه في المادة 150 أعلاه ، خلال سنة 20241 ؛ - الدفع التلقائي داخل نفس أجل الإق ارر السالف الذكر ، لمبلغ ج ازفي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة ، يحدد في خمسة آلاف ( )5 000 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة . غير أن ازئد القيمة الناتج عن تفويت أو سحب العناصر المجسدة أو غير المجسدة من الأصول الثابتة وكذا التعويضات المقبوضة في مقابل الانقطاع عن م ازولة المهنة أو نقل الزبناء ، يخضعان حسب الحالة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل وفق قواعد القانون العام . عندما تعاين الإدارة عمليات تدليس أو تزوير أو استعمال فواتير وهمية ، يمكنها مباشرة مسطرة الم ارقبة وفق قواعد القانون العام . تستثنى من النظام الانتقالي المنصوص عليه أعلاه ، السنة أو السنوات المحاسبية التي كانت موضوع إحدى مساطر تصحيح أسس الضريبة المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه . 2-XXXIX بصفة استثنائية و انتقالية وبصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يمكن لمالكي المركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات الاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر المنصوص عليها في هذه المدونة ، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات ، وفق الشروط التالية : - الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر ،2023 للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة؛ - الإدلاء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 1-XXXX استثناء من أحكام المادة 2°-121 أعلاه ، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر .2023 -XXXXI2 ألف - تطبق أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه المتعلقة بتطبيق سعر %10 على عمليات بيع وتسليم الماء الموجه لشبكات التوزيع العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المنجزة ابتداء من فاتح يناير .2024 باء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه ، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية كما يلي : %16 - ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ %18 - ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ %20 - ابتداء من فاتح يناير .2026 جيم - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه ، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %7 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء كما يلي : %11 - ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ %15 - ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ %20 - ابتداء من فاتح يناير .2026 دال - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه ، يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة كما يلي : 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 %12 - ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ %10 - ابتداء من فاتح يناير .2025 هاء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه ، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %7 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي "فرجواز" والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة ، ما عدا المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن هذا التعريف كما يلي : %8 - ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ %9 - ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ %10 - ابتداء من فاتح يناير .2026 واو - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه ، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل الحضري و عمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق ، كما يلي : %16 - ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ %18 - ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ %20 - ابتداء من فاتح يناير .2026 ازي - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه ، يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات النقل الحضري و عمليات نقل المسافرين و البضائع عبر الطرق كما يلي : %13 - ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ %12 - ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ %10 - ابتداء من فاتح يناير .2026 حاء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه ، يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار ، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين كما يلي : %12 - ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ %10 - ابتداء من فاتح يناير .2025 -. XXXXII1 استثناء من أحكام المادة 121 أعلاه ، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستي ارد ، ابتداء من فاتح يناير 2025 إلى غاية 31 ديسمبر ،2025 عمليات استي ارد الحيوانات الحية والمواد التالية : - الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال ، وذلك في حدود الحصص المحددة ، على التوالي ، في مائة وخمسين ألف ) (150 000 أرس وسبع مائة ألف (700 ) 000 أرس وعشرين ألف ) (20 000 أرس و خمسة عشر ألف ) (15 000 أرس؛ - الِع ْجلات للإنسال والعجول ، في حدود الحصة المحددة في عشرين ألف ) (20 000 أرس لكل نوع؛ - لحوم فصيلة الأبقار والأغنام والماعز الطازجة أو المبردة أو المجمدة ، في حدود الحصة المحددة في أربعين ألف ) (40 000 طن؛ - الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع ، في حدود الحصة المحددة في خمسة وخمسين ألف ) (55 000 طن؛ - زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز ، في حدود الحصة المحددة في عشرين ألف ) (20 000 طن . 2 -.XXXXIII بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة III-60 أعلاه ، لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل بالنسبة للدخول المدفوعة من قبل الشركات الرياضية المؤسسة 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 السالف الذكر ، للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والفريق التقني ، يطبق خصم نسبته : % 90- برسم سنة 2026 ؛ % 80- برسم سنة 2027 ؛ % 70- برسم سنة 2028 ؛ % 60- برسم سنة .2029 1 -. XXXXIV تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 السالف الذكر ، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم ، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر .2030 2 -. XXXXV استثناء من أحكام المادة 121 أعلاه ، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستي ارد ، ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر ،2026 عمليات استي ارد الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجمال في حدود الحصص المحددة على التوالي في ثلاث مائة ألف ) (300000 أرس وعشرة آلاف ) (10000 أرس . 3-XXXXVI بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المواد -IV-19 ألف و -V - 117 ج( و -157 I أعلاه ، تطبق الضريبة المحجوزة في المنبع كما يلي : - ابتداء من فاتح يوليو ،2026 من طرف المنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، خمسمائة مليون ( )500 000 000 درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة؛ - ابتداء من فاتح يناير ،2027 من طرف المنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، ثلاثة مائة وخمسين مليون ( )350 000 000 درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة؛ 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - ابتداء من فاتح يناير ،2028 من طرف المنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، مائتي مليون ( )200 000 000 درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة .

CGI — المادة 247 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi