المادة 248

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2007 أحكام : - 1° كتاب المساطر الجبائية المحدث بموجب قانون المالية رقم 26–04 للسنة المالية 2005 كما تم تغييره وتتميمه بموجب قانون المالية رقم 35–05 السالف الذكر؛ - 2° كتاب الوعاء والتحصيل المحدث بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 35–05 السالف الذكر . 1 تمت إضافة هذه المادة بمقتضى البند II من قانون المالية المعدل لسنة 2020 وتم تغييرها بمقتضى البند I من قانون المالية لسنة 2021 -.II تطبق المقتضيات المنسوخة بموجب البند I أعلاه على وعاء ومنازعات وم ارقبة وتحصيل الض ارئب والواجبات والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل فاتح يناير .2007 - .III تعوض م ارجع كتاب الوعاء والتحصيل وكتاب المساطر الجبائية المشار إليهما في البند I أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها بالمدونة العامة للض ارئب . - .IV تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2007 جميع المقتضيات المتعلقة بالض ارئب المنصوص عليها في الكتابين المشار إليهما في البند I أعلاه والمنصوص عليها في نصوص خاصة . الكتــاب الثالــث واجبات ورسوم أخــرى 1 القسم الأول واجبات التمبر الباب الأول نطاق التطبيق