تخضع لواجبات التمبر : أ) العقود و الاتفاقات الخاضعة لإج ارء التسجيل المشار إليها في المادة 127 أعلاه 2 ؛ ب) العقود والوثائق والمحر ارت المشار إليها في المادة 252 أدناه .3 تخضع لنفس واجب التمبر المطبق على الوثائق المنسوخة ، النسخ و جميع المستخرجات الأخرى بواسطة التصوير ، المنشأة لتكون نسخا رسمية أو مستخرجات أو نسخ .
المادة 249
المدونة العامة للضرائب
