المادة 250

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجيل بمقتضى المادة 129 من هذه المدونة ، بالإضافة إلى العقود والوثائق والمحر ارت التالية : -.I العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية -1° عقود السلطة العمومية ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي والمستخرجات أو النسخ أو النسخ الرسمية أو شهادات العقود المذكورة المسلمة للإدارة العمومية والجماعات الت اربية 4 وأصول المقر ارت 1 تم إدراج الكتاب الثالث بالمدونة العامة للضرائب بمقتضى البند III من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 والق ار ارت والمداولات والسجلات والمستندات ذات الصبغة الداخلية للإدا ارت العمومية والجماعات الت اربية .1 -2° مخالصات الض ارئب والرسوم وكذا المح ار ارت والوثائق المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية المنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 15-97 المنظم لقانون تحصيل الديون العمومية السالف الذكر؛ - 3° السجلات المخصصة لتحفيظ أو تحرير رسوم الملكية وكذا العقود المنصوص عليها في القانون العقاري من أجل التحفيظ؛ - 4° الشهادات الد ارسية و جميع الوثائق أو المحر ارت المعدة للحصول على شهادة أو دبلوم من أي درجة كان؛ - 5° قوائم الأثمان والتصاميم والبيانات التفصيلية وكشوف الحسابات التقديرية وشهادات ملاءة الذمة والأهلية وجميع المستندات الملحقة بعروض الأثمان بقصد المشاركـة في الم ازدات العلنيـة؛ - 6° السجلات وإق ار ارت الإيداع والقوائم والشهادات والنسخ والموج ازت الممسوكة أو المحررة تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 من شـوال 25( 1368 يونيو )1949 بنشر العقود والاتفاقيات والأحكام فيما يتعلق بالسينما والأو ارق المقدمة لإتمام أحد الإج ارءات المشار إليها في الظهير الشريف المذكور والتي تبقى مودعة بالسجل العمومي ، شريطة أن تشير هذه المستندات ص ارحة إلى ما أعدت له؛ -7° وثائق الإقامة المسلمة للعمال والمتصرفين والتابعيـن والموظفين ومستخدمي البنك الإفريقي للتنمية؛ -8° الشهادات الطبية المسلمة قصد تقديمها لإدارة عمومية أو السلطة القضائية أو أعوان السلطة العمومية؛ - 9° جوا ازت السفر الخاصة بأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة ) (18 سنة : عند تسليمها أو تمديدها 2 ؛ 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 -101° وثائق الإقامة المسلمة لممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم ولمستخدمي تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه . - .II المحر ارت والوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية - 1° الأوامر بالأداء وحوالات الأداء المسحوبة على الصناديق العمومية أو على صناديق الأحباس والفاتو ارت والمذك ارت المحررة لدعم هذه الأوامر بالأداء والحوالات؛ - 2° جميع المخالصات المتعلقة بالمبالغ المؤداة بواسطة شيك بنكي أو بريدي أو تحويل بنكي أو بريدي أو بواسطة حوالة بريدية أو بواسطة دفع في حساب جاري بريدي خاص بمحاسب عمومي ، شريطة أن ينص فيها على تاريخ العملية وم ارجع السند أو كيفية الأداء والمؤسسة البنكية أو البريدية؛ - 3° قوائم ودفاتر وسجلات المحاسبة وكذا دفاتر نسخ رسائـل الخواص والتجـار والفلاحيـن وغيرهم ومحاضر الأرقام التسلسلية والإمضاءات لهذه الدفاتر والسجلات . - .III المحر ارت والوثائق المتعلقة بالحالة المدنية -1° سجلات الحالة المدنية والمحر ارت والوثائق المنشأة أو المدلى بها لإقامة أو تصحيح الحالة المدنية وكذا النسخ الرسمية ومستخرجات عقود الحالة المدنية ، تطبيقا للقانون رقم 37-99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ - 2° المحر ارت اللازمة لتأسيس وإدارة مجلس العائلة وكذا تسيير الوصاية؛ -3° المحر ارت التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بالأحوال الشخصية . - .IV العقود والمحر ارت القضائية وغير القضائية - 1° محر ارت وق ار ارت الشرطة العامة وكذا الأحكام الزجرية؛ - 2° المقالات والمذك ارت وأصول الأحكام القضائية ونسخها التنفيذية ونسخها الرسمية والعقود القضائية وغير القضائية الصادرة عن كتاب الضبط التي لا تخضع وجوبا للتسجيل والإج ارءات 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 المسطرية المقامة من لدن كتاب الضبط أو المفوضين القضائيين وكذا السجلات الممسوكة بمختلف أقسام المحاكم؛ -3° ق ار ارت ومحر ارت المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات المحدثة بالقانون رقم 62-99 المنظم للمحاكم المالية ومقر ارت الخازن العام للمملكة وكذا النسخ المصدقة والنسخ الرسمية التي يسلمها المجلس الأعلى للحسابات أو الخازن العام؛ - 4° المحر ارت المنجزة تطبيقا لأحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15-95 المنظم للقانون التجاري المتعلق بصعوبات المقاولة . - .V المحر ارت المتعلقة بعمليات القرض -1° المحر ارت المثبتة لتسبيقات الخزينة؛ -2° الشيكات البنكية والشيكات و الحوالات البريدية ووصولات الوفاء الموضوعة عليها وكذا وصولات الوفاء بالأو ارق التجارية القابلة للتداول؛ -3° الوصولات على ودائع المبالغ النقدية التي يقوم بها عملاء الأداء الإلكتروني عبر الهاتف النقال في حساب بنكي أو حساب للأداء .1 - .VI المحر ارت ذات منفعة اجتماعية - 1° العقود والمستندات ذات الصبغة الإدارية المسلمة للمعوزين و الوصولات التي يسلمونها برسم الإعانات والتعويضات عن الح ارئق والفيضانات وغيرها من الحوادث الفجائية؛ ( - 2° تنسخ) 2 - 3° مخالصات الاكتتابات تبعا لإعلان يهيب بأريحية العموم ، المسلمة خلال الاحتفالات المنظمة خصيصا لفائدة ضحايا الحرب أو منكوبي الآفات أو ضحايا أحداث الشغب ، شريطة الحصول على الرخص المنصوص عليها بالقانون ووفق الق ار ارت الجاري بها العمل؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 -4° اتفاقيات الشغل الجماعية وعقود إجارة الخدمة أو العمل وبطاقات وشهادات العمل ودفاتر المستخدمين وأو ارق الأداء وجميع المستندات الأخرى المثبتة لسداد الأجور المؤداة لهؤلاء المستخدمين؛ - 5° التصريح وكذلك القوانين الأساسية وقائمة الأشخاص المكلفين بالإدارة أو التسيير المودعة تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنقابات المهنية؛ - 6° تذاكر الدخول إلى حفلات التسلية المنظمة بهدف المصلحة العامة للرعاية أو التضامن وكذلك للفرجة والتظاه ارت ذات الصبغة الثقافية والرياضية؛ -7° العقود والمحر ارت المعدة وفق النصوص المتعلقة بتنظيم وتسيير الإسعاف الطبي المجاني ، وشركات التعاون التعاضدي المصادق عليها بصفة قانونية أو المعترف بها كمؤسسات لها صبغة النفع العام؛ - 8° المحاضر والشهادات والإشهادات اللفيفية و التبليغات وغيرها من المحر ارت المنجزة تنفيذا للظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 25( 1345 يونيو )1927 بشأن حوادث الشغل ، كما وقع تعديله شكلا بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 12 من رمضان 6( 1382 فب ارير )1963 ؛ - 9° العقود والوثائق الضرورية لتسلم التعويضات والمعاشـات والإي اردات والمنح التي لا يتجاوز مبلغها عشرة آلاف ) (10.000 درهم وكذا التوكيلات الممنوحة لاستيفائها؛ -10° الشهادات والإشهادات اللفيفية وباقي المستندات المتعلقة بتنفيذ عمليات الصندوق الوطني للتقاعـد والتأمينات؛ - 11° المستندات الإدارية المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 شعبان ( 1346 فاتح فب ارير )1928 بشأن الشركات المغربية للاحتياط ، كما تم تغييره؛ -12° المحر ارت المتعلقة بشركات أو صناديق التأمينات التعاضدية الفلاحية المحدثة طبقا لأحكام القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ -13° سجلات ودفاتر المخازن العامة وكذا المستخرجات المسلمة منها؛ -14° شهادات الربان و جداول بحارة كل سفينة أو مركب؛ -15° عقود التأمين المبرمة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين أو لفائدتها وكذا جميع التصرفات التي يقتصر محلها على إنشاء العقود المذكورة أو تعديلها أو فسخها بالت ارضي 1 ؛ -16° تذاكر النقل العمومي الحضري للركاب؛ -17° مخالصات مبيعات الأدوية في الصيدليات 2 ؛ -18° مخالصات مبيعات المنتجات النفطية التي تتم لدى محطات توزيع الوقود بالتقسيط 3 ؛ 4-19° مخالصات مبيعات الغاز المضغوط أو المسال أو المحلول المنجزة من طرف التجار الذين يشترونه بنية بيعه . البـاب الثـاني تصفية وتعريفة الواجبـات

CGI — المادة 250 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi