يصفى واجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة على : - 1° المبلغ الإجمالي لثمن العرض المدفوع إلى مستغلي قاعات العروض السينمائية؛ - 2° المبلغ الإجمالي للأتاوى أو الفاتو ارت الذي تقبضه الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بتسيير أو بيع الفضاءات الإشهارية عندما يبث الإعلان المرئي 5 على شاشة التلفزيون أو على أي نوع آخر من الشاشات .6
المادة 251
المدونة العامة للضرائب
