- .I الواجبات النسبية ألف - تخضع لنسبة : %5 1 تمت إعادة صياغة هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 5 تم الإقتصار في هاته الفقرة على الإعلان المرئي بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 6 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - إعلانات الإشهار على الشاشة ، كيفما كان شكلها و طريقتها . باء - تخضع لنسبة %0,25 المخالصات الصرفة والمجردة أو الإب ارءات التي تقيد أسفل الفاتو ارت وقوائم المصاريف ، وبطائق الصندوق كما هي معرفة بالمادة 1III -145 أعلاه أو الوصولات أو الإب ارءات من مبالغ نقدية وجميع السندات المتضمنة لمخالصة أو إب ارء المؤداة نقدا .2 غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على الملزمين الذين ليست لهم صفة تاجر والمهنيين غير الخاضعين لمسك المحاسبة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص عليها في المواد من 33 إلى 37 أعلاه ، وموزعي المواد النفطية بالتقسيط بمحطات الوقود بالنسبة لمخالصات مبيعات المنتجات النفطية التي تتم من طرفهم 3 وكذا تجار التبغ بالتقسيط .4 جيم - تخضع العربات ذات محرك الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات 5 للنسب التالية عند التسجيل الأول بالمغرب بالنسبة للعربات المقتناة بالمغرب أو عند تعشيرها بالنسبة للعربات المستوردة ، باستثناءالعربات المستوردة من طرف أصحاب امتياز بيع السيا ارت المعتمدين : النسبة قيمة العربة 6 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة %5 من 400.000 درهم إلى 600.000 درهم %10 من 600.001 درهم إلى 800.000 درهم %15 من 800.001 درهم إلى 1.000.000 درهم %20 تفوق 1.000.000 درهم غير أنه لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة :7 1 تم تغييرأحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 5 تم استبدال عبارة"السيارات" بعبارة "المركبات" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم استبدال عبارة"العربات" بعبارة "العربة" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 7 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - العربات ذات محرك كهربائي والعربات ذات محرك مزدوج (كهربائي وح ارري)؛ - العربات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغ ارم ، باستثناء العربات رباعية الدفع ( )4X4 التي تبقى خاضعة للنسب الواردة في الجدول أعلاه . -. II الواجبات الثابتة ألف - تخضع لواجب ثابت قدره 1.000 درهم : محضر التسلم حسب نوع السيا ارت والعربات المقطورة البالغ وزنها أكثر من 1.000 كيلوغ ارم . باء - تخضع لواجب ثابت قدره 500 درهم : - بطاقة التسجيل في سلسلة 18 W و كل تجديد لها؛ - محضر التسلم حسب النوع ، للناقلات المزنجرة ) (Véhicules à chenilles والج ار ارت المجهزة عجلاتها بإطا ارت مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30 كيلومت ار في الساعة 1 ؛ - جوا ازت السفر وكل تمديد لها .2 جيم - تخضع لواجب ثابت قدره 300 درهم : ( - 1° تنسخ) 3 -2° رخص الصيد البري : عن كل سنة من مدة صلاحيتها ، منه مائة ) (100 درهم ترصد لتمويل "صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية"؛ -3° رخص السياقة : - بالنسبة للد ارجات النارية النموذجان ( A و :) J عند تسليم الرخصة أو استبدالها أو تسليم نظائر لها بسبب ضياعها أو تلفها؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - بالنسبة للسيا ارت : عند تسليم أو تمديد صلاحية كل صنف من الرخص المذكورة أو استبدالها أو تسليم نظائر لها بسبب ضياعها أو تلفها؛ - 4° إيصالات الشروع في استعمال العربات ، المنجزة بعد انتهاء فترة صلاحية الإيصال بالشروع في الاستعمال المؤقت . دال - تخضع لواجب ثابت قدره 200 درهم : ( -.1° تنسخ) 1 - 2° رخص وأذون محلات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ونظائرها؛ - 3° رخص حمل الأسلحة الظاهرة أو غير الظاهرة و رخص حيازة الأسلحة وكل تجديد للرخص المذكورة : عن كل سنة من مدة صلاحيتها؛ -4° رخصة السياقة الدولية؛ -5° وصل الشروع في الاستعمال المؤقت للسيا ارت في السلسلة ؛ - 6° محاضر تسلم : - السيا ارت والعربات المقطورة البالغ وزنها أكثر من 1.000 كيلوغ ارم : عن تسلم كل سيارة منفردة؛ - الد ارجات النارية والد ارجات ذات المحرك الذي يفوق حجم أسطوانته 50 سنتيمت ار مكعبا : عن تسلم كل صنف من هذه الد ارجات . هاء - تخضع لواجب ثابت قدره 100 درهم : - 1° نظائر لضياع أو تلاشي الوصل بتصريح السيا ارت والعربات المقطورة التي يتجاوز وزنها مشحونة أكثر من 1.000 كيلوغ ارم؛ (- 2° تنسخ) 2 1 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - 3° محاضر التسلم بشكل انف اردي للد ارجات النارية والد ارجات ذات المحرك الذي يفوق حجم أسطوانته 50 سنتيمت ار مكعبا؛ - 4° وثائق الإقامة المتعلقة بالأجانب : عن كل سنة من مدة صلاحيتها . واو - تخضع لواجب ثابت قدره 75 درهم : - البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية : عند تسليمها أو تجديدها أو منح نظير لها . ازي - تخضع لواجب ثابت قدره 50 درهم : -1° شهادة الفحص الدوري للسيا ارت والعربات المقطورة؛ -2° نظائر لضياع أو تلاشي الوصل بتصريح : - الد ارجات النارية والد ارجات ذات محرك ، كيفما كان حجم أسطواناتها؛ - الناقلات المزنجرة والج ار ارت المجهزة عجلاتها بإطا ارت مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30 كيلومت ار في الساعة 1 ؛ - 3° وصل تصريح بالشروع في استخدام عربة ذات محرك )البطاقة الرمادية) : - عن تسجيل وتفويت العربات ذات محرك عن كل حصان بخاري من القوة الجبائية ، مع م ارعاة مقتضيات " - I جيم" أعلاه والبند " لام" أدناه 2 ؛ - عن العربات المقطورة البالغ حمولتها مشحونة أكثر من 1.000 كيلوغ ارم : عن كل طن أو جزء من الطن فيما يخص مجموع وزنها مشحونة؛ - عن الد ارجات النارية التي يفوق حجم أسطوانتها 125 سنتيمت ار مكعبا : عن كل حصان بخاري من القوة الجبائية مع حد أدنى للاستخلاص قدره 100 درهم؛ 1 تم تغيير وتتميم الفقرة 2° بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 - عن تسجيل وتفويت الناقلات المزنجرة والج ار ارت المجهزة عجلاتها بإطا ارت مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30 كيلومت ار في الساعة 1 ؛ –اقتناء تاجر سيا ارت خاضع للرسم المهني لعربات قصد إعادة بيعها : كيفما كانت القوة الجبائية للعربة . - 4° سندات الاستي ارد (الالت ازم بالاستي ارد وشهادة الاستي ارد والتعديلات المدخلة عليها) والتي تتجاوز قيمتها 2.000 درهم؛ 2-5° البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة ( )12 سنة ميلادية كاملة ، عند تسليمها أو تجديدها أو منح نظير لها . حاء - تخضع لواجب ثابت قدره 30 درهم : جذاذات القيس الجسماني : عن كل مستخرج يتم تسليمه . طاء - تخضع لواجب ثابت قدره 20 درهم : ( -1° تنسخ) 3 ( -2° تنسخ) 4 - 3° سندات الشحـن المنجزة للتعرف على البضائع موضوع عقد النقل البحري : عن كل نظير محدث؛ (- 4° تنسخ) 5 ( - 5° تنسخ) 6 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - 6° محضر التسلم بشكل انف اردي للناقلات المزنجرة و الج ار ارت المجهزة عجلاتها بإطا ارت مطاطية و الآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية التي لا يتأتى لها من حيث تركيبتها أن تتجاوز سرعة 30 كيلومت ار في الساعة 1 ؛ - 7° جميع العقود والوثائق والمحر ارت المشار إليها في المادة – 249 أ) 2 أعلاه عن كل ورقة مستعملة أو وثيقة محررة بالطريقة الإلكترونية .3 ياء - تخضع لواجب ثابت قدره 5 د ارهم : - 1° الأو ارق التجارية القابلة للتداول؛ ( -2° تنسخ) 4 - 3° وصل الشروع في استعمال عربة ذات محرك أو مقطورة : لفائدة ضحايا الزيوت المسمومة ، مع م ارعاة مقتضيات البند " ازي" 3° - أعلاه . كاف - تخضع لواجب ثابت قدره درهم واحد : -1° المحر ارت التي تعتبر مجرد وصل وإب ارء من السندات أو القيم؛ - 2° الوصولات التي تثبت إيداع مبالغ نقدية لدى مؤسسة للقرض أو لدى بورصة القيم؛ -3° وصولات نقل البضائع أو الطرود البريدية مثل بطاقات السيا ارت وأو ارق الطريق والوصولات والتصاريح وبيانات الإرسال التي تسلمها المنشآت العامة أو الخاصة للنقل عبر السكك الحديدية أو الطرق . لام - تخضع لواجب محدد كما يلي : عند التسجيل الأول بالمغرب لعربة ذات محرك خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات :5 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 4 تم نسخ هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم تغيير الواجبات بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 و تم تطبيقها ابتداء من 17 ماي 2012 القــــوة الجبــــائية تساوي أو تفوق من 8 إلى 10 من 11 إلى أقل من 8 أصناف 15 حصانا أحصنة العربات 14 حصانا أحصنة 2.500 درهم المبالغ 4.500 درهم 10.000 درهم 20.000 درهم البـاب الثالـث مقتضيات مختلفة
المادة 252
المدونة العامة للضرائب
