المادة 253

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I كل تمبر منقول يجب إبطاله فور وضعه على العقد أو الوثيقة أو المحرر الخاضع له . يتمثل الإبطال في تقييد ما يلي بالمداد المستعمل عادة على التمبر المنقول : - المكان الذي تم فيه الإبطال؛ - التاريخ (اليوم والشهر والسنة) الذي تم فيه الإبطال؛ - توقيع المكتتب أو الخاضع للضريبة أو ممثليهم أو أعوان الجمارك فيما يتعلق بنسخ سندات الشحن المقدمة من طرف ربابنة السفن الوافدة من الخارج . يجوز إبطال التنابر أيضا بواسطة ختم بمداد كثيف يحمل نفس البيانات . و يتم هذا الإبطال بحيث يظهر جزء من الإمضاء أو الختم على التمبر المنقول وجزء على الورق الذي وضع عليه التمبر . -.II يعتبر غير متنبر كل عقد أو وثيقة أو محرر : - ألصق عليه تمبر منقول أو عطل بعد استعماله أو دون تطبيق الشروط المقررة؛ - أو وضع عليه تمبر سبق استعماله .

CGI — المادة 253 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi