المادة 254

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

الفضاءات الإشهارية على الشاشة ومقاولات أخرى 1 - .I يجب على مستغلي قاعات العروض السينمائية والهيئات المكلفة بتسيير أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة ، المشار إليهم في المادة 251 أعلاه أن يودعوا شهريا إق ار ار عن إعلانات الإشهار المنجزة خلال الشهر السابق من طرف أصحاب الإعلانات وأن يؤدوا الواجبات المستحقة إلى قابض إدارة الض ارئب المختص .2 غير أنه عندما يتم إنجاز إعلانات الإشهار لدى الهيئات غير المقيمة المكلفة بإدارة وبيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة ، يجب إيداع الإق ار ارت و أداء واجبات التمبر من طرف أصحاب إعلانات الإشهار .3 -.4 II بالنسبة للمقاولات التي تقوم بأداء واجبات التمبر بواسطة الإق ارر ، يجب أداء الواجبات المستحقة برسم شهر معين 5 قبل انص ارم الشهر الموالي لدى قابض إدارة الض ارئب المختص .