يتعين على ربابنة السفن أن يقدموا لأعوان الإدارة الضريبية و الجمارك سواء عند الدخول أو الخروج سندات الشحن التي يتوجب عليهم حملها تحت طائلة تطبيق الج ازءات المنصوص عليها في المادة 207 مكررة I - أعلاه .
المادة 255
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
يتعين على ربابنة السفن أن يقدموا لأعوان الإدارة الضريبية و الجمارك سواء عند الدخول أو الخروج سندات الشحن التي يتوجب عليهم حملها تحت طائلة تطبيق الج ازءات المنصوص عليها في المادة 207 مكررة I - أعلاه .