- .I يلزم كتاب الضبط بعدم القيام بأي عمل و قضاة المحاكم بعدم إصدار أي حكم والإدا ارت المركزية و المحلية بعدم اتخاد أي ق ارر أو مقرر استنادا إلى عقود أو محر ارت لم يوضع عليها التمبر بصفة قانونية . 1 تم تغيير وتتميم عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تغيير و تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تغيير و تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 -.II يمنع على جميع الأشخاص و الشركات و المؤسسات العمومية أن تستخلص أو تعمل على أن يستخلص لحسابها أو لحساب الغير أو ارق تجارية غير متنبرة و لو لم يستوف مبلغها ، تحت طائلة أداء الغ ارمة المستحقة مع مرتكبي المخالفة .
المادة 256
المدونة العامة للضرائب
