تثبت المخالفات المتعلقة بواجبات التمبر في محضر ينجزه أعوان الإدارة الضريبية وأعوان إدارة الجمارك .
المادة 257
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
تثبت المخالفات المتعلقة بواجبات التمبر في محضر ينجزه أعوان الإدارة الضريبية وأعوان إدارة الجمارك .