إج ارءات الم ارقبة والمنازعات والتقادم والتحصيل المتعلقة بواجبات التمبر هي نفس الإج ارءات المطبقة بالنسبة لواجبات التسجيل . غير أن م ارقبة وتصحيح واجبات التمبر المؤداة عن طريق الإق ارر تباشر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه من هذه المدونة . القـسم الثانـــي الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات الــبــاب الأول نطاق التطـــبيق
المادة 258
المدونة العامة للضرائب
