المادة 259

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تخضع للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ، السيا ارت التي تسير على الطريق العمومية دون أن تكون متصلة بسكة حديدية و المستخدمة لنقل الأشخاص أو البضائع أو لجر المركبات المستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع ، على الطريق العمومية ، والمسجلة في المغرب . وتخضع كذلك للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بنفس الشروط المذكورة أعلاه : - مجموعات المركبات؛ - المركبات المتمفصلة المكونة من مركبة جارة ومقطورة أو نصف مقطورة؛ 1 تمت إعادة صياغة و تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - الآلات الخاصة بالأشغال العمومية مع م ارعاة مقتضيات المادة 5°-260 بعده . غير أنه لا تدخل في نطاق تطبيق الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات : - المركبات الفلاحية ذات محرك ، بما فيها الج ار ارت؛ - الد ارجات النارية ذات عجلتين المزودة أو غير المزودة بعربة جانبية والد ارجات الثلاثية العجلات بمحرك والد ارجات الرباعية العجلات بمحرك .