تعفى من الضريبة : -1° العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم 1 ؛ (- 2° تنسخ) 2 -3° سيا ارت الأجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني؛ ( -4° تنسخ) 3 -5° الآلات الخاصة بالأشغال العمومية :4 - التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم؛ - التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم ، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي؛ (- 6° تنسخ) 5 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تمت إعادة صياغة وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - 7° العربات التي يتمتع ملاكها بامتيا ازت دبلوماسية ، شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية؛ - 8° العربات المملوكة للجمعية المسماة "الهلال الأحمر"؛ - 9° العربات المملوكة للتعاون الوطني؛ - 10° العربات المستعملة التي يشتريها تجار السيا ارت الخاضعون للرسم المهني قصد عرضها للبيع ، طوال الفترة الممتدة من تاريخ اشت ارئها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورين وكذا العربات المسجلة في سلسلة W 18 ؛ - 11° العربات المحجوزة قضائيا؛ -12° العربـات في عـداد التحـف ، كما هي معرفة بالمـادة 81 من القانون رقـم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 11( 1431 فب ارير 1)2010 ؛ - 13° العربات التالية المملوكة للدولة : - سيا ارت الإسعاف؛ - السيا ارت المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها؛ - العربات المجـهزة بمعدات مكافحة الحريق الثابتة 2 ؛ - سيا ارت التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني و الدرك الملكي 3 والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيا ارت المصلحة المغلقة؛ - السيا ارت العسكرية باستثناء سيا ارت المصلحة المغلقة؛ - العربات المسجلة ضمن سلسلة "المغرب" وسلسلة "ج" ، التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم 4 ؛ 1 تم تغيير الفقرة 12° بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 وتم تطبيقها ابتداء من فاتح يناير 2013 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - العربات المملوكة لبنك المغرب ، التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم المعدة لنقل الأموال والقيم 1 ؛ - 14° العربات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم ، التالية :2 - العربات المملوكة لمشاريع الإسعاف والإحسان الخاصة الوارد بيانها في قائمة تحدد بنص تنظيمي؛ - الشاحنات التي تستعمل في تكوين وتدريب الأشخاص ال ارغبين في الحصول على رخصة السياقة . -15° العربات ذات محرك كهربائي أو العربات ذات محرك مزدوج (كهربائي وح ارري) 3 ؛ -16° العربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه قانوني التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم .4
المادة 260
المدونة العامة للضرائب
