المادة 260

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تعفى من الضريبة : -1° العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم 1 ؛ (- 2° تنسخ) 2 -3° سيا ارت الأجرة أو الطاكسيات المرخص لها بوجه قانوني؛ ( -4° تنسخ) 3 -5° الآلات الخاصة بالأشغال العمومية :4 - التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم؛ - التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم ، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي؛ (- 6° تنسخ) 5 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تمت إعادة صياغة وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - 7° العربات التي يتمتع ملاكها بامتيا ازت دبلوماسية ، شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية؛ - 8° العربات المملوكة للجمعية المسماة "الهلال الأحمر"؛ - 9° العربات المملوكة للتعاون الوطني؛ - 10° العربات المستعملة التي يشتريها تجار السيا ارت الخاضعون للرسم المهني قصد عرضها للبيع ، طوال الفترة الممتدة من تاريخ اشت ارئها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورين وكذا العربات المسجلة في سلسلة W 18 ؛ - 11° العربات المحجوزة قضائيا؛ -12° العربـات في عـداد التحـف ، كما هي معرفة بالمـادة 81 من القانون رقـم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 11( 1431 فب ارير 1)2010 ؛ - 13° العربات التالية المملوكة للدولة : - سيا ارت الإسعاف؛ - السيا ارت المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها؛ - العربات المجـهزة بمعدات مكافحة الحريق الثابتة 2 ؛ - سيا ارت التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني و الدرك الملكي 3 والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيا ارت المصلحة المغلقة؛ - السيا ارت العسكرية باستثناء سيا ارت المصلحة المغلقة؛ - العربات المسجلة ضمن سلسلة "المغرب" وسلسلة "ج" ، التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم 4 ؛ 1 تم تغيير الفقرة 12° بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 وتم تطبيقها ابتداء من فاتح يناير 2013 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 - العربات المملوكة لبنك المغرب ، التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم المعدة لنقل الأموال والقيم 1 ؛ - 14° العربات التي يفوق مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم ، التالية :2 - العربات المملوكة لمشاريع الإسعاف والإحسان الخاصة الوارد بيانها في قائمة تحدد بنص تنظيمي؛ - الشاحنات التي تستعمل في تكوين وتدريب الأشخاص ال ارغبين في الحصول على رخصة السياقة . -15° العربات ذات محرك كهربائي أو العربات ذات محرك مزدوج (كهربائي وح ارري) 3 ؛ -16° العربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه قانوني التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم .4

CGI — المادة 260 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi