المادة 261

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

- .I1 تمتد فترة فرض الضريبة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة ويجب أداء الضريبة في شهر يناير من كل سنة جبائية ، تحت طائلة الج ازءات المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه . غير أنه ، فيما يخص المركبات 2 التي تم الشروع في استعمالها خلال السنة ، يجب أداء الضريبة خلال الستين ( )60 يوما 3 الموالية لتاريخ 4 وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية ، الذي يثبت بوضع المصالح المختصة التابعة لمركز تسجيل السيا ارت طابعا مؤرخا على الوصل المذكور . وكذلك الشأن فيما يخص الناقلات التي لم تبق خلال فترة فرض الضريبة في وضعية تخولها الانتفاع بالإعفاء من الضريبة . -5.II فيما يخص المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغ ارم ، يجوز أن تؤدى الضريبة على دفعتين متساويتين تنجز الأولى قبل انص ارم شهر فب ارير والثانية قبل انص ارم شهر غشت من كل سنة تحت طائلة الج ازءات المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه . بالنسبة للمركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الأول من السنة ، يجب أن تؤدى الدفعة الأولى خلال الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية ويجب أن تؤدى الدفعة الثانية في نهاية شهر غشت من نفس السنة على أبعد تقدير . وبالنسبة للمركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الثاني من السنة ، يجب أن تؤدى الضريبة خلال الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية . وكذلك الشأن فيما يخص المركبات التي لم تبق خلال فترة فرض الضريبة في وضعية تخولها الاستفادة من الانتفاع بالإعفاء من الضريبة . 1 تم تقسيم المادة إلى ثلاتة بنود بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تغيير عبارة "الناقلات" بعبارة "المركبات" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم تغيير هذه المدة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم تغيير عبارة "الشهر الجاري إبتداء من" بعبارة " الثلاثين ( )30 يوما الموالية ل" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 5 تم إدراج أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 - .III تظل الضريبة سارية المفعول بالنسبة إلى المركبة الخاضعة لها خلال فترة فرض الضريبة ولو في حالة استبدال المالك خلال هذه الفترة . يمكن لملاك المركبات المعفاة من الضريبة طلب تسليم شهادة الإعفاء لدى الإدارة .