المادة 262

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تحدد تعريفة الضريبة كما يلي :1 -.I ألف - بالنسبة للعربات التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3.000 كيلوغ ارم ، وكذا العربات الرباعية الدفع ( )4×4 غير المستعملة لأغ ارض مهنية 2 كيفما كان وزنها :3 القــوة الجبائيـــة تساوي أو من 11 من 8 إلى أقل من 8 أصناف العربات تفوق 15 إلى 14 10 أحصنة أحصنة حصانا حصانا 8.000 3.000 650 350 العربات المستخدم فيها درهم درهم درهم درهم البنزين 20.000 درهم 6.000 1.500 700 درهم درهم العربات ذات محرك كزوال درهم 1 تم تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 غير أنه تفرض الضريبة بنفس التعريفة المقررة للعربات المستخدم فيها البنزين على العربات النفعية »بيكوب« ذات محرك كزوال والمملوكة لأشخاص ذاتيين 1 ؛ باء -2 بالنسبة إلى العربات بحسب مجموع الوزن مع الحمولة المبين في الوصل بالتصريح باستعمال العربة (البطاقة الرمادية ) كما يلي : التعريفة (بالدرهم) مجموع الوزن مع الحمولة (بالكيلوغ ارم) 800 الوزن الذي يجاوز 3.000 إلى غاية 5.000 1.350 الوزن الذي يجاوز 5.000 إلى غاية 9.000 2.750 الوزن الذي يجاوز 9.000 إلى غاية 15.000 4.500 الوزن الذي يجاوز 15.000 إلى غاية 20.000 7.300 الوزن الذي يجاوز 20.000 إلى غاية 33.000 7.500 الوزن الذي يجاوز 33.000 إلى غاية 40.000 11.000 ما ازد على 40.000 جيم -3 بالنسبة إلى مجموعة العربات المكونة من عربة جارة ومقطورة أو نصف مقطورة بحسب الحد الأقصى للوزن مع الحمولة المجرورة المبين في الوصل بالتصريح باستعمال العربة الجارة (البطاقة الرمادية) كما يلي : 1 تمت إعادة صياغة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 التعريفة (بالدرهم) مجموع الوزن مع الحمولة المجرورة (بالكيلوغ ارم) 800 الوزن الذي يجاوز 3.000 إلى غاية 5.000 1.350 الوزن الذي يجاوز 5.000 إلى غاية 9.000 2.750 الوزن الذي يجاوز 9.000 إلى غاية 15.000 4.500 الوزن الذي يجاوز 15.000 إلى غاية 20.000 7.300 الوزن الذي يجاوز 20.000 الى غاية 33.000 7.500 الوزن الذي يجاوز 33.000 إلى غاية 40.000 11.000 ما ازد على 40.000 -1.II في الحالات المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من البند I من 2 المادة 261 أعلاه ، وفي الفق ارت الثانية والثالثة وال اربعة من البند II من نفس المادة ، يجب أداء قسط من الضريبة يعادل الحاصل من ضرب الجزء الثاني عشر من الضريبة السنوية في عدد الأشهر الباقية ، من تاريخ الشروع في استعمال الناقلة بالمغرب أو انتهاء الانتفاع بالإعفاء إلى غاية 31 ديسمبر الموالي للتاريخ المذكور . في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 261 أعلاه ، يعد كل جزء من الشهر شه ار كاملا . 1 تم تتميم هذه الفقرة هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تعويض الإحالة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 261 بالإحالة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من البند I من نفس المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 البــاب الثالــث الت ازمات

CGI — المادة 262 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi