المادة 263

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية وكذا عن السنوات غير المتقادمة 2 أو الإعفاء منها .3

CGI — المادة 263 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi