لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية وكذا عن السنوات غير المتقادمة 2 أو الإعفاء منها .3
المادة 263
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية وكذا عن السنوات غير المتقادمة 2 أو الإعفاء منها .3