المادة 264

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يجب أن يتأكد أعوان الأمن الوطني من أن كل مركبة تغادر الت ارب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على المركبات . في حالة عدم التوفر على ما يثبت أداء الضريبة أو الإعفاء منها ، فإن الناقلة لا يؤذن لها بأي حال من الأحوال في مغادرة الت ارب الوطني إلا بعد أداء الضريبة المذكورة والذعيرة و الزيادة و الغ ارمة المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه .5 البــاب الــ اربع مقتضيات مختلفة