المادة 265

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يكلف أعوان الإدارة الجبائية المفوضون بصفة خاصة بإثبات المخالفات المتعلقة بهذا القسم . تتم تسوية المبالغ الناقصة كليا أو جزئيا بشكل تلقائي عن طريق الأمر بالاستخلاص . يؤهل كذلك لإثبات المخالفات المتعلقة بمقتضيات هذا القسم عن طريق تحرير محاضر ، أعوان الجمارك والأعوان التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني و رجال الدرك الملكي و موظفو المياه والغابات و بصفة عامة كل الأعوان المؤهلين لتحرير المحاضر المتعلقة بم ارقبة السير و الجولان .6 1 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم تتميم أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم نسخ الفقرة السابقة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم تغيير عنوان هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم تعديل هده المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم تعديل هده المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016

CGI — المادة 265 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi