تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول تتحملها : - الشركات كما هي محددة في المادة III – 2 أعلاه ، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة المشار إليها في المادة " - I - 6 ألف" أعلاه؛ - الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على الدخول المحددة في المادتين 1°( 30 و )2° و 46 أعلاه والخاضعون للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية . البـاب الـثاني تصفية المساهمة وأسعارها
المادة 267
المدونة العامة للضرائب
