المادة 268

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تحتسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق مليون ( )1.000.000 درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة .3 وبالنســبة للأشــخاص الــذاتيين ، تحتســب المســاهمة المــذكورة علــى أســاس الــدخل أو الــدخول الصــافية مــــن الضــــريبة المشــــار إليهــــا فــــي المــــادة 267 أعــــلاه المحققــــة والتــــي تســــاوي أو تفــــوق مليــــون ( )1.000.000 درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة . 1 تم تعديل هده المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم نسخ و تعويض القسم الثالث من الكتاب الثالث بموجب البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023