تحتسب المساهمة المذكورة حسب الأسعار التناسبية التالية : مبلغ الربح أو الدخل الخاضع للمساهمة (بالدرهم) سعر المساهمة %1,5 من مليون إلى أقل من 5 ملايين %2,5 من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين %3,5 من 10 ملايين إلى أقل من 40 مليون %5 من 40 مليون فما فوق البــاب الثالــث التــ ازمات
المادة 269
المدونة العامة للضرائب
