المادة 270

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يجب على الشركات المشار إليها في المادة 267 أعلاه أن تدلي بإق ارر بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة 268 أعلاه ومبلغ المساهمة المطابق له ، وذلك خلال الثلاثة ) (3 أشهر الموالية لتاريخ اختتام كل سنة محاسبية .1 يجب على الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 267 أعلاه أن يدلوا بإق ارر بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن مبلغ الدخل أو الدخول الصافية من الضريبة المشار إليه في المادة 268 أعلاه ومبلغ المساهمة المطابق له ، قبل فاتح يونيو لكل سنة معنية .2