يجب على الشركات والأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 267 أعلاه أن يدفعوا تلقائيا مبلغ المساهمة بالت ازمن مع إيداع الإق ارر المشار إليه في المادة 270 أعلاه . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 البــاب الــ اربع التحصيل والج ازءات و المساطر
المادة 271
المدونة العامة للضرائب
