تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن على العمليات المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي والمنجز من طرف : -1° الأشخاص الذاتيين الذين يشيدون لأنفسهم مبنى معد للسكن الشخصي؛ -2° الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أف ارد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكنهم الشخصي؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 و بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج القسم الرابع بمقتضى البند III من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم ترقيم فقرات هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 -3° التعاونيات السكنية المؤسسة والم ازولة عملها وفق التشريع الجاري به العمل التي تبني وحدات سكنية معدة للسكن الشخصي لفائدة المنخرطين فيها؛ -4° الجمعيات المؤسسة والم ازولة لعملها وفق التشريع الجاري به العمل والتي يكون هدفها بناء وحدات سكنية معدة للسكن الشخصي لأعضائها . البـاب الثانــي التصفية والسعر والإعفاء
المادة 274
المدونة العامة للضرائب
