المادة 275

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يحدد مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي ، لكل وحدة سكنية ، حسب الجدول النسبي التالي :1 المساحة المغطاة بالمتر المربع السعر بالدرهم لكل متر مربع معفاة تساوي أو تقل عن 300 60 من 301 إلى 400 100 من 401 إلى 500 150 ما فوق 500 يقصد بالوحدة السكنية ، السكن غير القابل للقسمة الذي سلمت في شأنه رخصة للبناء . المادة ( -.276 تنسخ) 2 1 تم تغيير أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم نسخ أحكام هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 البـاب الثالـث الالـتــ ازمات

CGI — المادة 275 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi