المادة 277

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I الإق ارر المتعلق بتكلفة البناء يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 274 أعلاه ، باستثناء الأشخاص الذاتيين الذين يشيدون لأنفسهم مبنى معد للسكن الشخصي لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر مربع ، أن يدلوا لإدارة الض ارئب بإق ارر سنوي وفق نموذج تعده الإدارة ، قبل انص ارم شهر فب ارير من كل سنة ، ابتداء من تاريخ الشروع في الأشغال إلى غاية تاريخ الحصول على رخصة السكن . يجب أن يرفق هذا الإق ارر ببيان مفصل يتضمن المعلومات التالية : - مرجع الفاتورة أو البيانات الحسابية إذا تم البناء في إطار صفقة عن طريق "المفاتيح في اليد"؛ - الإسم العائلي و الإسم الشخصي إذا كان المورد شخصا ذاتيا وعنوانه إذا كان شخصا اعتباريا ؛ - رقم التعريف الضريبي؛ - رقم التعريف الموحد للمقاولة؛ - بيان السلع و الأعمال و الخدمات؛ - المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛ - مبلغ الضريبة المدرج في الفاتورة ؛ - طريقة الأداء و م ارجعه . وفي حالة عدم إنجاز أشغال البناء في إطار صفقة عن طريق "المفاتيح في اليد" يجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه ، الحصول على شهادة من طرف مهندس معماري مختص تتضمن تكلفة الأشغال التي تم تحديدها . ويجب كذلك على المعنيين بالأمر الإدلاء بنسخة من الصفقة أو الشهادة المذكورتين رفقة الإق ارر المودع برسم السنة الأولى التي تم فيها الشروع بالأشغال . 1 تم تغيير و تتميم هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 -.II الإق ارر المتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 274 أعلاه أن يدلوا لدى قابض إدارة الض ارئب التابع له موقع السكنى المبنية بالإق ارر المتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي يحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ، يبين المساحة المغطاة بالمتر المربع وكذا مبلغ المساهمة المطابقة ، مشفوعا بنسخة من : - رخصة البناء؛ - رخصة السكن؛ - التصميم وكل وثيقة تبين المساحة المغطاة بالمتر المربع لكل وحدة سكنية فردية أو مشتركة . يجب أن يودع الإق ارر السالف الذكر خلال التسعين ) (90 يوما الموالية لتاريخ تسليم رخصة السكن من لدن السلطة المختصة .