المادة 278

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يجب أن يدفع تلقائيا مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتب على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي لدى قابض إدارة الض ارئب التابع له موقع السكنى المبنية ، عند إيداع الإق ارر المشار إليه في المادة 1 II-277 أعلاه . الباب ال اربع التحصيل و الج ازءات و المساطر

CGI — المادة 278 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi