يجب أن يدفع تلقائيا مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتب على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي لدى قابض إدارة الض ارئب التابع له موقع السكنى المبنية ، عند إيداع الإق ارر المشار إليه في المادة 1 II-277 أعلاه . الباب ال اربع التحصيل و الج ازءات و المساطر
المادة 278
المدونة العامة للضرائب
