تطبق أحكام التحصيل والم ارقبة والمنازعات والج ازءات والتقادم المنصوص عليها في هذه المدونة على المساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي . 1 تم تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 استثناء من الفقرة الأولى أعلاه ، تطبق الج ازءات المترتبة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإق ارر المنصوص عليه في المادة I - 277 أعلاه كما يلي : -1° تطبق غ ارمة قدرها خمسمائة ( )500 درهم في حالة الإدلاء بالإق ارر السالف الذكر داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من التأخير؛ - 2° تطبق زيادة قدرها 2 % من تكلفة البناء بالنسبة للأشخاص الذاتيين و الأشخاص المشار إليهم في المادة 2°( 274 و 3° و ،( 4° الخاضعين للالت ازمات المنصوص عليها في المادة I- 277 أعلاه ، في حالة عدم إيداعهم للإق ارر السالف الذكر أو في حالة إيداع إق ار ارت تتضمن مبلغا إجماليا يقل عن ثمن التكلفة الوارد في الصفقة أو شهادة المهندس المشار إليهما في المادة I-277 أعلاه . وتصدر الج ازءات السالفة الذكر وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 209 أعلاه .1 القسم الخامس 2 الرسم على عقود التأمين الباب الأول نطاق التطبيق
المادة 279
المدونة العامة للضرائب
