تخضع للرسم على عقود التأمين عقود التأمين المبرمة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا جميع التصرفات التي يقتصر محلها على إنشاء العقود المذكورة أو تعديلها أو فسخها بالت ارضي . 3 ي ارد في مدلول هذه المدونة بما يلي : - عقود التأمين : عقود التأمين المعدة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عقود التأمين التكافلي المعدة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق التأمين التكافلي؛ 1 تم تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج هذا القسم بمقتضى البند II من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - عقود إعادة التأمين : عقود إعادة التأمين المعدة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عقود إعادة التأمين التكافلي المعدة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق إعادة التأمين التكافلي؛ - عمليات التأمين : عمليات التأمين المنجزة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عمليات التأمين التكافلي المنجزة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق التأمين التكافلي؛ - عمليات إعادة التأمين : عمليات إعادة التأمين المنجزة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عمليات إعادة التأمين التكافلي المنجزة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق إعادة التأمين التكافلي .
المادة 280
المدونة العامة للضرائب
