المادة 280

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تخضع للرسم على عقود التأمين عقود التأمين المبرمة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا جميع التصرفات التي يقتصر محلها على إنشاء العقود المذكورة أو تعديلها أو فسخها بالت ارضي . 3 ي ارد في مدلول هذه المدونة بما يلي : - عقود التأمين : عقود التأمين المعدة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عقود التأمين التكافلي المعدة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق التأمين التكافلي؛ 1 تم تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج هذا القسم بمقتضى البند II من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - عقود إعادة التأمين : عقود إعادة التأمين المعدة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عقود إعادة التأمين التكافلي المعدة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق إعادة التأمين التكافلي؛ - عمليات التأمين : عمليات التأمين المنجزة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عمليات التأمين التكافلي المنجزة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق التأمين التكافلي؛ - عمليات إعادة التأمين : عمليات إعادة التأمين المنجزة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا عمليات إعادة التأمين التكافلي المنجزة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي لحساب صندوق إعادة التأمين التكافلي .

CGI — المادة 280 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi