لا يفرض الرسم على : - °1 عقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب؛ - °2 جميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج . و إذا لم يكن هناك موقع مادي محقق أو علاقة محققة بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية اعتبرت الأخطار واقعة في المكان الذي يتواجد به موطن المكتتب أو مؤسسته الرئيسية . وتطبق القاعدة نفسها فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين التي تكون محلها العقود الآنفة الذكر . غير أن عقود التأمين وإعادة التأمين المشار إليها أعلاه لا يمكن التمسك بها في المغرب لا في محرر عام ولا أمام القضاء أو أي سلطة رسمية إن لم تخضع سلفا لإج ارءات التسجيل و التمبر ، التي تنجز مقابل أداء مبلغ ج ازفي يمثل الواجبات المطبقة على الإج ارءات المذكورة والذي يساوي نصف مبلغ الرسم على عقود التأمين الذي كان من المفترض أداؤه بالنسبة لمبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشت اركات التي لم يحل أجلها بعد . وفيما يخص عقود إعادة التأمين لا يستوفى الرسم الج ازفي في حالة التمسك بها تمسكا عاما إلا إذا لم يسبق أداؤه على عقود التأمين الأصلية .
المادة 281
المدونة العامة للضرائب
