تعفى من الرسم : -1° عقود التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث أو الأم ارض التي وقعت أثناء الشغل أو بسببه الجارية عليها أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغل ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 29(1436 ديسمبر )2014 ؛ -2° عقود التأمين المبرمة مع أعضائها من لدن شركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي المؤسسة وفقا للظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 30( 1339 أكتوبر )1920 ؛ -3° عقود التأمين عن أخطار الحرب؛ -4° المبالغ المدفوعة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وفقا للفصل السابع من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 27( 1379 أكتوبر )1959 ؛ -5° عمليات التأمين المتضمنة لالت ازمات يتوقف تنفيذها على حياة الإنسان ، غير تلك المنصوص عليها في المادة 2° -284 أدناه؛ -6° عمليات التأمين التي تغطي الأخطار الناجمة عن المرض والأمومة المكتتبة من قبل العمال المستقلين والأشخاص الذين ي ازولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين ي ازولون نشاطا غير مأجور . يطبق هذا الإعفاء وفق الشروط والإج ارءات التي يحددها ق ارر يصدره الوزير المكلف بالمالية؛ - 7° عمليات التأمين في حالة زواج أو ولادة ؛ -8° العمليات التي تقوم بها المقاولات بواسطة طلب الادخار بغرض تكوين رؤوس أموال والمتضمنة لتعهدات محددة مقابل دفعات فريدة أو دورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ -9° عمليات التأمين التي يكون محلها اقتناء عقا ارت بواسطة تكوين إي اردات عمرية؛ -10° العمليات التي تقوم بها المقاولات بواسطة طلب الادخار بهدف جمع مبالغ يؤديها المؤمن لهم قصد رسملتها المشتركة مع إش اركهم في أرباح شركات أخرى تتولى المؤسسات الآنفة الذكر تدبيرها أو إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ -11° العمليات الارتقابية؛ 1-12° العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي بواسطة طلب الادخار من أجل الاستثمار التكافلي والتي يحصل بموجبها المشترك ، مقابل اشت اركات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية ، على مبلغ ال أرسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات الاستثمار التكافلي؛ 2-13° العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي بواسطة طلب الادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم لأجل الاستثمار المشترك مع تمكينهم من الاستفادة من أرباح الشركات التي تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع تحمل الخسائر المحتملة . الباب الثاني القواعد المتعلقة بوعاء وتصفية وتعريفة الرسم
المادة 282
المدونة العامة للضرائب
